responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجزه الكبري القران نویسنده : أبو زهرة، محمد    جلد : 1  صفحه : 325
آخر، فإن كانت الإساءة من جانبها كانت عشرة الآخر مهذبة أو مقررة لما كان منها، وإن كانت الإساءة من جانبه فإنه يراها في أحضان رجل آخر، فيثير ذلك أسفه على ما كان منه.
فإن انتهت التجربة، وتلاقيا من بعد، كان ذلك بعد تهذيب في تجربة شديدة.
العدة:
196- إذا تَمَّ الافتراق بين الزوجين، سواء أكان المفرق هو الموت أم كان المفرق هو الطلاق، فإنه لا بُدَّ من عدة تنتظر المرأة فيها، فلا تتزوج زوجًا آخر استبراء لرحمها من مظنَّة الحمل، وإحدادًا على الزوج السابق، وليتمكن الرجل فيها من مراجعة نفسه إذا كان الطلاق رجعيًّا.
وإذا كانت المرأة حاملًا، فالعدة تكون بوضع الحمل؛ لقوله -سبحانه وتعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] ، سواء أكان الفراق بالطلاق أو الخلع، أم كان بالموت، ورأى ابن عباس وعلي -رضي الله عنهما- أن تكون العدة بوضع الحمل، بشرط مرور أربعة أشهر وعشرة أيام، إعمالًا لآية العدة: {الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] .
وعدة المطلقات ثلاث حيضات لما تلونا من قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] ، والقروء الحيضات.
وإذا كانت المطلقة بلغت سنّ اليأس، وقد يئست من الحيض، أو لم تر الحيض أصلًا فعدتها تكون بثلاثة أشهر، وقد نصَّ على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] .
ولا بُدَّ قبل ترك الكلام في العدة كما ورد منها في نصوص القرآن الكريم لا بُدَّ من التنبيه إلى ثلاثة أمور: أولها: إنَّ العدة بالنسبة للمطلقات إنما تكون لمن دخل بها، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] ، أمَّا المتوفَّى عنها زوجها فإنها تعتد عدة الوفاة، ولو لم يدخل بها؛ لأنَّ النص الكريم {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} لم يفرق بين مدخول بها وغير مدخول بها.
الثاني: إنَّ المطلقة تبقى في بيت الزوجية في مدة العدة، ولا تخرج منه ولا يجوز إخراجها، وقد تلونا في ذلك قوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} [النساء: 19] .

نام کتاب : المعجزه الكبري القران نویسنده : أبو زهرة، محمد    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست