responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الامام الشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 493
قال الله عزَّ وجلَّ: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)
الأم: ما جاء في نكاح الأباء:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)
ولم يجعل اللَّه لهم معه - صلى الله عليه وسلم - أمراً، إنما فرض عليهم طاعته، ولكن في المشاورة استطابة أنفسهم، وأن يستنّ بها من ليس له على الناس ما لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -.
والاستدلال بأن يأتي من بعض المشاوَرِين بالخير قد غاب عن المستشير، وما
أشبه هذا.
الأم (أيضاً) : باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا يُشركِ الأبَ أحد في الولاية، بانفراده بالولاية
بما وجب له من اسم الأبوة مطلقاً، له دون غيره.
كما أوجب للأم الوالدة اسم الأم مطلقاً، لها دون غيرها.
فإن قال قائل: فإنما يؤمر بالاستئمار من له أمر في نفسه، يرد عنه إن
خُولف أمره، وسأل الدلالة على ما قلنا من أنه: قد يؤمر بالاستئمار من لا يحلُّ، محلَّ أن يَرِد عنه خلاف ما أمر به، فالدلالة عليه أن الله - عزَّ وجلَّ يقول لنبيه - صلى الله عليه وسلم -:
(فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) الآية، فإنما افترض عليهم
طاعته، فيما أحبّوا وكرهوا، وإنما أُمِر بمشاورتهم - واللَّه أعلم - لجمع الألفة،

نام کتاب : تفسير الامام الشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست