responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الامام الشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 458
قال الشَّافِعِي رحمه الله: والذي أحفظ عن كل من سمعت منه، من أهل
العلم في هذه الآيات، أنَّه في الشاهد، وقد لزمته الشهادة، وأن فرضاً عليه أن يقوم بها على والديه، وولده، والقريب، والبعيد، وللبغيض والقريب والبعيد، ولا يكتم عن أحد، ولا يحابي بها، ولا يمنعها أحداً.
ثم تتفرع الشهادات، فيجتمعون ويختلفون، فيما يلزم منها وما لا يلزم، ولهذا كتاب غير هذا.
مختصر المزني: باب (الرهن) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أذن اللَّه جل ثناؤه بالرهن في الدين، والدين حق.
فكذلك كل حق لزم في حين الرهن وما تقدم الرهن، وقال اللَّه تبارك وتعالى: (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) الآية، ولا معنى للرهن حتى يكون مقبوضاً من جائز الأمر، حين رهن، وحين أقبض، وما جاز بيعه، جاز رهنه وقبضه من مشاع وغيره. ..
ولا يجوز - قبض الرهن - إلا معه أو بعده، فأما قبله فلا رهن.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ: (لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284)
وقال الله عزَّ وجلَّ: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)

نام کتاب : تفسير الامام الشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست