responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الامام الشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 307
أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر، أن في
الكتاب الذي كتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم:
" أنَّ العمرة هي الحج الأصغر" الحديث.
قال ابن جريج: ولم يحدثني عبد اللَّه بن أبي بكر عن كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لعمرو بن حزم شيئاً إلا قلت له: أي شكٍّ أنتم من أنَّه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
فقال: لا.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ويجزيه أن يقرن الحج مع العمرة، وتجزيه من
العمرة الواجبة عليه، ويهريق دماً قياساً على قول اللَّه - عز وجل -:
(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية.
فالقارن أخفُّ حالاً من المتمتع.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وتجزئ العمرة قبل الحج، والحج قبل العمرة من
الواجبة عليه.
كما يسقط ميقات الحج إذا قذم العمرة قبله لدخول أحدهما في الآخر.
ولا ميقات للعمرة دون الحل، وأحبُّ أن يعتمر من الجِغرَانة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر منها، فإن أخطاه ذلك اعتمر من التنعيم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة أن
تعتمر منها وهي أقرب الحل إلى البيت.
فإن أخطاه ذلك اعتمر من الحديبية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بها، وأراد المدخل لعمرته منها.

نام کتاب : تفسير الامام الشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست