responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الامام الشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 207
وسنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الأعياد والاستسقاء سنة الصلوات في عدد الركوع والسجود، وسن في صلاة الكسوف فزاد فيها ركعة (أي: ركوعاً) على ركوع الصلوات فجعل في كل ركعة ركعتين (أي: ركوعين)
ودلل على ذلك أيضاً بثلاثة أحاديث، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اثنان، وواحد عن ابن عباس، ثم قال (أي: الشَّافِعِي) واجتمع في حديثهما معاً (أي: عائشة وابن عباس رضي اللَّه عنهما) على أن صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركعتين (أي: ركوعين) .
وقد استدل الشَّافِعِي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآية (43 من سورة
البقرة) معدّداً ما يجب في مال الرجل أوجبه اللَّه فقال: (فدلّ الكتاب والسنة
وما لم يختلف المسلمون فيه: أن هذا كله في مال الرجل بحق وجب عليه للهِ، أو أوجبه اللَّه عليه للآدميين بوجوهٍ لزمته، وأنه لا يُكلف أحد غُرْمَهُ عنه) .

نام کتاب : تفسير الامام الشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست