responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 1  صفحه : 452

قال: «بئس الشعب شعب أجياد» مرتين أو ثلاثا، قيل: و لم ذلك يا رسول اللّه؟قال صلى اللّه عليه و سلم: «لأنه تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث صرخات، يسمعها من بين الخافقين» .

و قيل إن وجهها وجه رجل، و سائر خلقتها كخلقة الطير، فتكلم من رآها أن أهل مكة كانوا بمحمد صلى اللّه عليه و سلم و القرآن لا يوقنون.

فرع:

أوصى لرجل بدابة حمل على فرس و بغل و حمار، لأنها في اللغة اسم لما دب على وجه الأرض، ثم قصرها العرف على ذوات الأربع و الوصية تنزل على العرف، و إذا ثبت عرف في بلد عم جميع البلاد، كما لو حلف لا يركب دابة فركب كافرا لا يحنث، و إن كان اللّه تعالى قد سماه دابة و كما لو احلف لا يأكل خبزا حنث بأكل خبز الأرز في طبرستان على الأصح هذا هو المنصوص.

و قال ابن سريج: إنما ذكر الشافعي هذا، على عرف أهل مصر، في ركوبها جميعا، و استعمال لفظ الدابة فيها. أما حيث لا يستعمل إلا في الفرس كالعراق، فإنه لا يعطي سواها، و قيل: إن قاله بمصر لم يعط إلا حمارا قاله في البحر و يدخل في لفظ الدابة الكبير و الصغير، و الذكر و الأنثى و السليم و المعيب، و قال المتولي: إلا ما يمكن ركوبه.

فرع:

يكره دوام الوقوف على الدابة لغير حاجة، و ترك النزول عنها للحاجة، لما في سنن أبي داود و البيهقي، من حديث أبي مريم، عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه، أن النبي صلى اللّه عليه و سلم‌ [1]

قال: «إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن اللّه عزّ و جلّ إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، و جعل لكم في الأرض مستقرا فاقضوا عليها حاجاتكم» . و يجوز الوقوف على ظهرها للحاجة، ريثما تقضى لما روى‌ [2] مسلم و أبو داود و النسائي، عن أم الحصين الأحمسية رضي اللّه تعالى عنها، قالت: «حججت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم حجة الوداع، فرأيت أسامة و بلالا رضي اللّه تعالى عنهما، أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى اللّه عليه و سلم، و الآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة» . و هكذا رواه أحمد و الحاكم و ابن حبان و صححاه. و قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام، في الفتاوى الموصلية: النهي عن ركوب الدواب، و هي واقفة محمول على ما إذا كان لغير غرض صحيح، و أما الركوب الطويل في الأغراض الصحيحة، فتارة يكون مندوبا، كالوقوف بعرفة، و تارة يكون واجبا، كوقوف الصفوف في قتال المشركين، و قتال كل من يجب قتاله، و كذلك الحراسة في الجهاد، إذا خيف هجمة العدو، و هذا لا خلاف فيه. و في حديث أم الحصين رضي اللّه تعالى عنها دليل على أن للمحرم أن يستظل بالمظال، نازلا بالأرض و راكبا على ظهر الدابة، و رخص فيه أكثر أهل العلم إلا أن مالك بن أنس و أحمد رضي اللّه تعالى عنهما، كانا يكرهان للمحرم أن يستظل راكبا، لما روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما، أنه رأى رجلا قد جعل على رحله عودا له شعبتان، و جعل عليه ثوبا يستظل به و هو محرم، فقال له ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما: اضح للذي حرمت له أي ابرز للشمس، و أما قوله صلى اللّه عليه و سلم «لا تتخذوا ظهور الدواب منابر» فإنما أراد أن يستوطن ظهورها لغير أرب في ذلك، و لا حاجة. و قال


[1] رواه أبو داود جهاد: 55.

[2] رواه مسلم في الحج: 312. و أبو داود في المناسك: 34. و النسائي في العيدين: 17.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست