responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 1  صفحه : 421

فائدة:

حبست الشمس مرتين لنبينا صلى اللّه عليه و سلم: إحداهما يوم الخندق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فردها اللّه تعالى عليه. كما رواه الطحاوي و غيره. و الثانية صبيحة الإسراء حين انتظر العير التي أخبر بوصولها مع شروق الشمس و في أواخر المستدرك من حديث أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: «لو أخذ سبع خلفات بشحومهن، فألقين في شفير جهنم ما انتهين إلى قعرها سبعين عاما» . قال شيخ الإسلام الإمام الذهبي: إسناده صالح.

و الحكمة في التمثيل بالسبع إن ذلك عدد أبواب جهنم. و روى الشافعي و النسائي و ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال‌ [1] : «الا إن في قتيل الخطأ و قتيل السوط و العصا مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها» . و إسناده ضعيف و منقطع.

و قال أبو حاتم: رواية ارساله أشبه. قال شيخ الإسلام النووي في تهذيبه: و هذا مما يستشكل لأن الخلفة هي التي في بطنها ولدها فإن قيل: فما الحكمة في قوله صلى اللّه عليه و سلم: «في بطونها أولادها» ؟فجوابه من أربعة أوجه: أحدها أنه توكيد و إيضاح، و الثاني أنه تفسير لها لا قيد، و الثالث أنه نفي لوهم من يتوهم أن يكفي في الخلفة أن تكون حملت في وقت ما و لا يشترط حملها حالة دفعها في الدية، و الرابع أنه إيضاح لحكمها و أنه يشترط في نفس الأمر أن تكون حاملا و لا يكفي قول أهل الخبرة أنها خلفة إذا تبين إنه لم يكن في بطنها ولد. و ذكر الرافعي أنه قيل: إن الخلفة تطلق أيضا على التي ولدت و ولدها يتبعها.

فائدة أخرى:

الخطأ المحض هو أن لا يقصد ضربه، بل قصد شيئا آخر فأصابه فمات منه، فلا قصاص عليه، بل تجب دية مخففة على عاقلته، مؤجلة إلى ثلاث سنين. و تجب الكفارة في ماله في الأنواع كلها. و شبه العمد أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا بأن ضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير ضربة أو ضربتين فمات، فلا قصاص فيه، بل تجب دية مغلظة على عاقلته مؤجلة إلى ثلاث سنين. و العمد المحض هو أن يقصد قتل إنسان، بما يقصد به القتل غالبا، كالسيف و السكين، و ما أشبه ذلك ففيه القصاص عند وجود التكافؤ، أو دية مغلظة في مال القاتل حالة. و عند أبي حنيفة، قتل العمد لا يوجب الكفارة لأنه كبيرة كسائر الكبائر و دية الحر المسلم مائة من الإبل، فإذا كانت الدية في العمد المحض، أو شبه العمد، فهي مغلظة بالسن، فيجب ثلاثون حقة، و ثلاثون جذعة، و أربعون خلفة في بطونها أولادها. و هو قول عمرو بن زيد بن ثابت رضي اللّه تعالى عنهما. و به قال عطاء و إليه ذهب الشافعي للحديث المتقدم عن ابن عمر رضي اللّه عنهما. و ذهب قوم إلى أن الدية المغلظة أرباع: خمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقة، و خمس و عشرون جذعة. و هو قول الزهري و ربيعة، و به قال مالك و أحمد و أبو حنيفة. و أما دية الخطأ فمخففة و هي أخماس بالاتفاق، غير أنهم اختلفوا في تقسيمها فذهب مالك و الشافعي رضي اللّه تعالى عنهما إلى أنها عشرون بنت مخاض، و عشرون بنت لبون، و عشرون ابن لبون، و عشرون حقة، و عشرون جذعة. و به قال عمر بن عبد العزيز


[1] رواه النسائي قسامة: 33-34. و أبو داود ديات: 17-24، و ابن ماجة ديات: 5. و ابن حنبل: 2-11- 103. 3-410-5-412.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست