نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري جلد : 1 صفحه : 272
الثالثة ثُمَّ اِنْصَرَفُوا صَرَفَ اَللََّهُ قُلُوبَهُمْ[1] و على الرابعة فَلَمََّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلىََ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ[2] .
الحكم:
أجمع المسلمون على إباحة أكله و قد قال عبد اللّه بن أبي أوفى: «غزونا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم سبع غزوات نأكل الجراد» [3] رواه أبو داود و البخاري و الحافظ أبو نعيم. و فيه و يأكله رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم معنا.
و روى ابن ماجة عن أنس قال: «كن أزواج النبي صلى اللّه عليه و سلم يتهادين الجراد في الأطباق [4] » . و في الموطأ من حديث ابن عمر سئل عن الجراد فقال: وددت أن عندي قفة آكل منها. و روى البيهقي عن أبي امامة الباهلي رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: «إن مريم بنت عمران عليها السلام سألت ربها أن يطعمها لحما لا دم له فأطعمها الجراد فقالت: اللّه أعشه بغير رضاع و تابع بينه بغير شياع» قلت: يا أبا الفضل ما الشياع؟قال: الصوت. و تقدم أن يحيى بن زكريا كان يأكل الجراد و قلوب الشجر، يعني الذي ينبت في وسطها غضا طريا قبل أن يقوى و يصلب، واحدها قلب بالضم للفرق. و كذلك قلب النخلة. و قالت الأئمة الأربعة: يحل أكله سواء مات حتف أنفه، أو بذكاة أو باصطياد مجوسي أو مسلم قطع منه شيء أم لا. و عن أحمد رحمه اللّه أنه إذا قتله البرد لم يؤكل، و ملخص مذهب مالك أنه إن قطع رأسه حل، و إلا فلا. و الدليل على عموم حله، قوله صلى اللّه عليه و سلم: « أحلت لنا ميتتان و دمان: الكبد و الطحال و السمك و الجراد» [5] رواه الإمام الشافعي و الإمام أحمد و الدارقطني و البيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما مرفوعا. قال البيهقي.
و روي عن ابن عمر موقوفا و هو الأصح و اختلف أصحابنا و غيرهم في الجراد هل هو صيد بري أو بحري فقيل: بحري لما روى ابن ماجة عن أنس رضي اللّه تعالى عنه أن النبي صلى اللّه عليه و سلم دعا على الجراد فقال: «اللهم أهلك كباره، و أفسد صغاره، و اقطع دابره، و خذ بأفواهه عن معايشنا و أرزاقنا إنك سميع الدعاء [6] » . فقال رجل: يا رسول اللّه كيف تدعو على جند من أجناد اللّه تعالى بقطع دابره؟فقال صلى اللّه عليه و سلم: «إن الجراد نثرة الحوت من البحر [7] » . أي عطسته و المراد أن الجراد من صيد البحر يحل للمحرم أن يصيده. و فيه عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل جراد، فجعلنا نضربهن بنعالنا و أسواطنا. فقال صلى اللّه عليه و سلم: «كلوه فإنه صيد البحر [8] » . و الصحيح أنه بري لأن المحرم يجب عليه فيه الجزاء إذا أتلفه عندنا و به قال عمر و عثمان