مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختار الصحاح
نویسنده :
الرازي، زين الدين
جلد :
1
صفحه :
50
ث ل ج: أَرْضٌ (مَثْلُوجَةٌ) أَصَابَهَا (ثَلْجٌ) وَقَدْ (أَثْلَجَ) يَوْمُنَا، وَ (ثَلَجَتْنَا) السَّمَاءُ مِنْ بَابِ نَصَرَ كَمَا تَقُولُ: مَطَرَتْنَا. وَ (ثَلَجَتْ) نَفْسُهُ اطْمَأَنَّتْ وَبَابُهُ دَخَلَ وَطَرِبَ.
ث ل ط: (ثَلَطَ) الْبَعِيرُ إِذَا أَلْقَى بَعْرَهُ رَقِيقًا. وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّهُمْ كَانُوا يَبْعَرُونَ بَعْرًا وَأَنْتُمْ تَثْلِطُونَ ثَلْطًا» .
ث ل ل: (الثُّلَّةُ) بِالضَّمِّ الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ.
ث ل م: (الثُّلْمَةُ) الْخَلَلُ فِي الْحَائِطِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ (ثَلَمَهُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ (فَانْثَلَمَ) وَ (تَثَلَّمَ) وَ (ثَلَّمَهُ) أَيْضًا مُشَدَّدًا لِلْكَثْرَةِ. وَفِي السَّيْفِ (ثَلْمٌ) وَفِي الْإِنَاءِ ثَلْمٌ إِذَا انْكَسَرَ مِنْ شَفَتِهِ شَيْءٌ. وَ (ثَلِمَ) الشَّيْءُ مِنْ بَابِ طَرِبَ فَهُوَ (أَثْلَمُ) .
ث م أ: (ثَمَأْتُ) الْقَوْمَ أَطْعَمْتُهُمُ الدَّسَمَ وَ (ثَمَأْتُ) رَأْسَهُ شَدَخْتُهُ، وَثَمَأْتُ الْخُبْزَ ثَرَدْتُهُ.
ث م د: (الثَّمْدُ) وَ (الثَّمَدُ) بِسُكُونِ الْمِيمِ وَفَتْحِهَا الْمَاءُ الْقَلِيلُ الَّذِي لَا مَادَّةَ لَهُ. وَ (ثَمُودُ) قَبِيلَةٌ يُصْرَفُ وَلَا يُصْرَفُ. وَ (الْإِثْمِدُ) حَجَرٌ يُكْتَحَلُ بِهِ.
ث م ر
: (الثَّمَرَةُ) وَاحِدَةُ (الثَّمَرِ) وَ (الثَّمَرَاتِ) وَجَمْعُ الثَّمَرِ (ثِمَارٌ) كَجَبَلٍ وَجِبَالٍ وَجَمْعُ الثِّمَارِ (ثُمُرٌ) مِثْلُ كِتَابٍ وَكُتُبٍ وَجَمْعُ الثُّمُرِ (أَثْمَارٌ) كَعُنُقٍ وَأَعْنَاقٍ. وَ (الثُّمُرُ) أَيْضًا الْمَالُ (الْمُثَمَّرُ) يُخَفَّفُ وَيُثَقَّلُ، وَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو: «وَكَانَ لَهُ (ثُمُرٌ) » وَفَسَّرَهُ بِأَنْوَاعِ الْأَمْوَالِ وَ (أَثْمَرَ) الشَّجَرُ طَلَعَ ثَمَرُهُ وَشَجَرٌ (ثَامِرٌ) إِذَا أَدْرَكَ ثَمَرُهُ وَشَجَرَةٌ (ثَمْرَاءُ) ذَاتُ ثَمَرٍ. وَ (أَثْمَرَ) الرَّجُلُ كَثُرَ مَالُهُ وَ (ثَمَّرَ) اللَّهُ مَالَهُ (تَثْمِيرًا) كَثَّرَهُ وَ (ثَمَرُ) السِّيَاطِ عُقَدُ أَطْرَافِهَا.
ث م م: (الثُّمَامُ) نَبْتٌ ضَعِيفٌ لَهُ خُوصٌ أَوْ شَبِيهٌ بِالْخُوصِ وَرُبَّمَا حُشِيَ بِهِ وَسُدَّ بِهِ خَصَاصُ الْبُيُوتِ، الْوَاحِدَةُ (ثُمَامَةٌ) . وَ (ثُمَّ) حَرْفُ عَطْفٍ يَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ وَالتَّرَاخِي وَرُبَّمَا أَدْخَلُوا عَلَيْهِ التَّاءَ كَمَا قَالَ:
وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي ... فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي
وَ (ثُمَّ) بِمَعْنَى هُنَاكَ وَهُوَ لِلْبَعِيدِ بِمَنْزِلَةِ هُنَا لِلْقَرِيبِ.
ث م ن: تَقُولُ (ثَمَانِيَةُ) رِجَالٍ وَ (ثَمَانِي) نِسْوَةٍ وَثَمَانِي مِائَةٍ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ فِي الْإِضَافَةِ كَمَا تَقُولُ: قَاضِي عَبْدِ اللَّهِ وَتَسْقُطُ مَعَ التَّنْوِينِ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالْجَرِّ وَتَثْبُتُ عِنْدَ النَّصْبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِجَمْعٍ فَيَجْرِيَ مَجْرَى جَوَارٍ وَسَوَارٍ فِي تَرْكِ الصَّرْفِ. وَمَا جَاءَ فِي الشِّعْرِ غَيْرَ مَصْرُوفٍ فَهُوَ عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّهُ جَمْعٌ. وَقَوْلُهُمْ: الثَّوْبُ سَبْعٌ فِي (ثَمَانٍ) كَانَ حَقُّهُ أَنْ يُقَالَ فِي (ثَمَانِيَةٍ) لِأَنَّ الطُّولَ يُذْرَعُ بِالذِّرَاعِ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ وَالْعَرْضَ يُشْبَرُ بِالشِّبْرِ وَهُوَ مُذَكَّرٌ. وَإِنَّمَا أَنَّثُوهُ لَمَّا لَمْ يَأْتُوا بِذِكْرِ الْأَشْبَارِ كَقَوْلِهِمْ: صُمْنَا مِنَ الشَّهْرِ خَمْسًا، وَالْمُرَادُ بِالصَّوْمِ الْأَيَّامُ فَلَوْ ذَكَرُوا الْأَيَّامَ لَزِمَ تَذْكِيرُ الْعَدَدِ بِإِلْحَاقِ التَّاءِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ:
وَلَقَدْ شَرِبْتُ ثَمَانِيًا وَثَمَانِيًا ... وَثَمَانِ عَشْرَةَ وَاثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعًا
فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ وَثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَإِنَّمَا حَذَفَ الْيَاءَ مِنْ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ عَلَى لُغَةِ مَنْ يَقُولُ طِوَالُ الْأَيْدِ. وَ (ثَمَنْتُ) الْقَوْمَ مِنْ بَابِ نَصَرَ أَخَذْتُ ثُمُنَ أَمْوَالِهِمْ وَمِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا كُنْتُ (ثَامِنَهُمْ) وَ (أَثْمَنَ) الْقَوْمُ صَارُوا ثَمَانِيَةً وَشَيْءٌ مُثَمَّنٌ بِالتَّشْدِيدِ جَعَلَ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَرْكَانٍ. وَ (الثَّمَنُ) ثَمَنُ الْمَبِيعِ، يُقَالُ: (أَثْمَنْتُ) الرَّجُلَ مَتَاعَهُ وَأَثْمَنْتُ لَهُ وَ (الثَّمِينُ) الثُّمُنُ وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَشَيْءٌ (ثَمِينٌ) أَيْ مُرْتَفِعُ الثَّمَنِ.
الثَّنْدُوَةُ فِي ث د ا.
ث ن ي: (الثِّنَى) مَقْصُورًا الْأَمْرُ يُعَادُ مَرَّتَيْنِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا ثِنَى فِي الصَّدَقَةِ» أَيْ لَا تُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ. وَ (الثُّنْيَا) بِالضَّمِّ اسْمٌ مِنَ (الِاسْتِثْنَاءِ) وَكَذَلِكَ (الثَّنْوَى) بِالْفَتْحِ. وَجَاءُوا (مَثْنَى مَثْنَى) أَيِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وَ (مَثْنَى وَثُنَاءَ) غَيْرُ مَصْرُوفَيْنِ كَمَثْلَثَ وَثُلَاثَ وَقَدْ
-[51]- سَبَقَ تَعْلِيلُهُ فِي [ث ل ث] . وَفِي الْحَدِيثِ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُوضَعَ الْأَخْيَارُ وَتُرْفَعَ الْأَشْرَارُ وَأَنْ تُقْرَأَ (الْمَثْنَاةُ) عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ فَلَا تُغَيَّرُ» قِيلَ: هِيَ الَّتِي تُسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ دُو بَيْتِي وَهُوَ الْغِنَاءُ. وَكَانَ أَبُو عُبَيْدٍ يَذْهَبُ فِي تَأْوِيلِهِ إِلَى غَيْرِ هَذَا. قُلْتُ: ذَكَرَ فِي التَّهْذِيبِ أَنَّ الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَفَسَّرَهُ لِمَا سُئِلَ عَنْهُ بِمَا اسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: قِيلَ إِنَّ الْأَحْبَارَ وَالرُّهْبَانَ بَعْدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَضَعُوا كِتَابًا فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ الْمَثْنَاةُ. فَكَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَرِهَ الْأَخْذَ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ النَّهْيَ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَنَّتِهِ. وَكَيْفَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ حَدِيثًا عَنْهُ؟. وَ (ثَنَى) الشَّيْءَ عَطَفَهُ وَبَابُهُ رَمَى وَ (ثَنَاهُ) أَيْضًا كَفَّهُ، وَثَنَاهُ صَرَفَهُ عَنْ حَاجَتِهِ، وَثَنَاهُ صَارَ لَهُ ثَانِيًا وَ (ثَنَّاهُ تَثْنِيَةً) جَعَلَهُ اثْنَيْنِ. وَ (الثَّنِيَّةُ) وَاحِدَةُ (الثَّنَايَا) مِنَ السِّنِّ، وَهِيَ أَيْضًا طَرِيقُ الْعَقَبَةِ. وَ (الثَّنِيُّ) الَّذِي يُلْقِي ثَنِيَّتَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الظِّلْفِ وَالْحَافِرِ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَفِي الْخُفِّ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ وَالْجَمْعُ (ثُنْيَانٌ) وَ (ثِنَاءٌ) وَالْأُنْثَى (ثَنِيَّةٌ) وَالْجَمْعُ (ثَنِيَّاتٌ) . وَ (اثْنَانِ) مِنْ عَدَدِ الْمُذَكَّرِ وَ (اثْنَتَانِ) لِلْمُؤَنَّثِ وَ (ثِنْتَانِ) أَيْضًا بِحَذْفِ الْأَلِفِ. وَأَلِفُهُمَا أَلِفُ وَصْلٍ وَقَدْ تُقْطَعُ فِي الشِّعْرِ. وَ (يَوْمَ الِاثْنَيْنِ) لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ لِأَنَّهُ مُثَنَّى فَإِنْ جَمَعْتَهُ قُلْتَ: (أَثَانِينَ) وَقَوْلُهُمْ: هُوَ (ثَانِي اثْنَيْنِ) أَيْ أَحَدُ الِاثْنَيْنِ، وَكَذَا ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ وَلَا يُنَوَّنُ فَإِنِ اخْتَلَفَا فَإِنْ شِئْتَ أَضَفْتَ وَإِنْ شِئْتَ نَوَّنْتَ، فَقُلْتَ: هَذَا ثَانِي وَاحِدٍ وَثَانٍ وَاحِدًا وَكَذَا الْبَاقِي. وَ (انْثَنَى) انْعَطَفَ وَ (أَثْنَى) عَلَيْهِ خَيْرًا وَالِاسْمُ (الثَّنَاءُ) وَ (أَثْنَى) أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ وَ (تَثَنَّى) فِي مَشْيِهِ. وَ (الْمَثَانِي) مِنَ الْقُرْآنِ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْمِئِينَ وَتُسَمَّى فَاتِحَةُ الْكِتَابِ (مَثَانِيَ) لِأَنَّهَا تُثَنَّى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَيُسَمَّى جَمِيعُ الْقُرْآنِ (مَثَانِيَ) أَيْضًا لِاقْتِرَانِ آيَةِ الرَّحْمَةِ بِآيَةِ الْعَذَابِ.
نام کتاب :
مختار الصحاح
نویسنده :
الرازي، زين الدين
جلد :
1
صفحه :
50
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir