مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختار الصحاح
نویسنده :
الرازي، زين الدين
جلد :
1
صفحه :
271
ك ف ت: (كَفَتَهُ) ضَمَّهُ إِلَيْهِ وَبَابُهُ ضَرَبَ. وَفِي الْحَدِيثِ: «اكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ لِلشَّيْطَانِ خَطْفَةً» . وَ (الْكِفَاتُ) الْمَوْضِعُ الَّذِي يُكْفَتُ فِيهِ شَيْءٌ أَيْ يُضَمُّ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا} [المرسلات: 25] .
ك ف ح: (كَفَحَهُ) اسْتَقْبَلَهُ كَفَّةَ كَفَّةَ وَبَابُهُ قَطَعَ. وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنِّي لَأَكْفَحُهَا وَأَنَا صَائِمٌ» أَيْ أُوَاجِهُهَا بِالْقُبْلَةِ. وَفُلَانٌ (يُكَافِحُ) الْأُمُورَ أَيْ يُبَاشِرُهَا بِنَفْسِهِ.
ك ف ر: (الْكُفْرُ) ضِدُّ الْإِيمَانِ، وَقَدْ (كَفَرَ) بِاللَّهِ مِنْ بَابِ نَصَرَ، وَجَمْعُ (الْكَافِرِ) (كُفَّارٌ) وَ (كَفَرَةٌ) وَ (كِفَارٌ) بِالْكَسْرِ مُخَفَّفًا كَجَائِعٍ وَجِيَاعٍ وَنَائِمٍ وَنِيَامٍ. وَجَمْعُ الْكَافِرَةِ (كَوَافِرُ) . وَ (الْكُفْرُ) أَيْضًا جُحُودُ النِّعْمَةِ وَهُوَ ضِدُّ الشُّكْرِ، وَقَدْ كَفَرَهُ مِنْ بَابِ دَخَلَ وَكُفْرَانًا أَيْضًا بِالضَّمِّ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ} [القصص: 48] أَيْ جَاحِدُونَ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا} [الإسراء: 99] . قَالَ الْأَخْفَشُ: هُوَ جَمْعُ كُفْرٍ مِثْلُ بُرْدٍ وَبُرُودٍ. وَ (الْكَفْرُ) بِالْفَتْحِ التَّغْطِيَةُ وَبَابُهُ ضَرَبَ. وَ (الْكَفْرُ) أَيْضًا الْقَرْيَةُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «يُخْرِجُكُمُ الرُّومُ مِنْهَا كَفْرًا كَفْرًا» أَيْ مِنْ قُرَى الشَّأْمِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: كَفْرُ تُوثَا وَنَحْوُهُ فَهِيَ قُرًى نُسِبَتْ إِلَى رِجَالٍ. وَمِنْهُ قَوْلُ مُعَاوِيَةَ: أَهْلُ (الْكُفُورِ) هُمْ أَهْلُ الْقُبُورِ، يَقُولُ: إِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يُشَاهِدُونَ الْأَمْصَارَ وَالْجُمَعَ وَنَحْوَهُمَا. وَ (الْكَافِرُ) اللَّيْلُ الْمُظْلِمُ لِأَنَّهُ سَتَرَ بِظُلْمَتِهِ كُلَّ شَيْءٍ. وَكُلُّ شَيْءٍ غَطَّى شَيْئًا فَقَدْ (كَفَرَهُ) . قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: وَمِنْهُ سُمِّيَ (الْكَافِرُ) لِأَنَّهُ يَسْتُرُ نِعَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَ (الْكَافِرُ) الزَّارِعُ لِأَنَّهُ يُغَطِّي الْبَذْرَ بِالتُّرَابِ، وَ (الْكُفَّارُ) الزُّرَّاعُ. وَ (أَكْفَرَهُ) دَعَاهُ كَافِرًا يُقَالُ: لَا تُكْفِرْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ قِبْلَتِكَ أَيْ لَا تَنْسُبْهُ إِلَى الْكُفْرِ. وَ (تَكْفِيرُ) الْيَمِينِ فِعْلُ مَا يَجِبُ بِالْحِنْثِ فِيهَا، وَالِاسْمُ (الْكَفَّارَةُ) وَ (الْكَافُورُ) الطَّلْعُ وَقِيلَ: وِعَاءُ الطَّلْعِ وَكَذَا (الْكُفُرَّى) بِضَمِّ الْكَافِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ. وَ (الْكَافُورُ) مِنَ الطِّيبِ.
ك ف ف: (الْكَفُّ) وَاحِدَةُ (الْأَكُفِّ) . وَ (كِفَّةُ) الْمِيزَانِ بِكَسْرِ الْكَافِ وَفَتْحِهَا وَالْجَمْعُ (كِفَفٌ) بِكَسْرِ الْكَافِ. وَ (الْكَافَّةُ) الْجَمِيعُ مِنَ النَّاسِ. يُقَالُ: لَقِيتُهُمْ كَافَّةً أَيْ كُلَّهُمْ. وَ (كَفَّ) الثَّوْبَ: خَاطَ حَاشِيَتَهُ وَهِيَ الْخِيَاطَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ الشَّلِّ. وَ (الْمَكْفُوفُ) الضَّرِيرُ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ، وَ (كَفَّ) بَصَرُهُ أَيْضًا. وَ (كَفَّهُ) عَنِ الشَّيْءِ فَكَفَّ وَهُوَ يَتَعَدَّى وَيَلْزَمُ وَبَابُ الْكُلِّ رَدَّ. وَ (الْكَفَافُ) مِنَ الرِّزْقِ الْقُوتُ وَهُوَ مَا كَفَّ عَنِ النَّاسِ أَيْ أَغْنَى. وَفِي الْحَدِيثِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ كَفَافًا» . وَ (اسْتَكَفَّ) وَ (تَكَفَّفَ) بِمَعْنًى وَهُوَ: أَنْ يَمُدَّ كَفَّهُ يَسْأَلُ النَّاسَ، يُقَالُ: فُلَانٌ (يَتَكَفَّفُ) النَّاسَ.
ك ف ل: (الْكِفْلُ) الضِّعْفُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ} [الحديد: 28] ، وَقِيلَ: إِنَّهُ النَّصِيبُ. وَذُو الْكِفْلِ اسْمُ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ مِنَ (الْكَفَالَةِ) . وَ (الْكِفْلُ) أَيْضًا مَا (اكْتَفَلَ) بِهِ الرَّاكِبُ وَهُوَ أَنْ يُدَارَ الْكِسَاءُ حَوْلَ سَنَامِ الْبَعِيرِ ثُمَّ يُرْكَبَ. وَمِنْهُ حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُكْرَهُ الشُّرْبُ مِنْ ثُلْمَةِ الْإِنَاءِ وَمِنْ عُرْوَتِهِ» ، قَالَ: يُقَالُ: إِنَّهَا كِفْلُ الشَّيْطَانِ «. وَ (الْكَفِيلُ) الضَّامِنُ وَقَدْ (كَفَلَ) بِهِ يَكْفُلُ بِالضَّمِّ (كَفَالَةً) ، وَ (كَفَلَ) عَنْهُ بِالْمَالِ لِغَرِيمِهِ. وَ (أَكْفَلَهُ) الْمَالَ ضَمَّنَهُ إِيَّاهُ وَ (كَفَلَهُ) إِيَّاهُ بِالتَّخْفِيفِ، (فَكَفَلَ) هُوَ بِهِ مِنْ بَابِ نَصَرَ وَدَخَلَ. وَ (كَفَّلَهُ) إِيَّاهُ (تَكْفِيلًا) مِثْلُهُ. وَ (تَكَفَّلَ) بِدَيْنِهِ. وَ (الْكَافِلُ) الَّذِي يَكْفُلُ إِنْسَانًا يَعُولُهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:» وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا «وَقُرِئَ:» وَكَفِلَهَا " بِكَسْرِ الْفَاءِ. وَ (الْكَفَلُ) بِفَتْحَتَيْنِ لِلدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا مُؤَخَّرُهَا.
ك ف ن
: (الْكَفَنُ) مَعْرُوفٌ وَ (كَفَّنَ) الْمَيِّتَ (تَكْفِينًا) لَفَّهُ بِالْكَفَنِ.
ك ف ى: (كَفَاهُ) مَئُونَتَهُ يَكْفِيهِ (كِفَايَةً) . وَ (كَفَاهُ) الشَّيْءَ. وَ (اكْتَفَى) بِهِ. وَ (اسْتَكْفَيْتُهُ) الشَّيْءَ (فَكَفَانِيهِ) . وَ (كَافَاهُ) (مُكَافَاةً) وَرَجَا (مُكَافَاتَهُ) أَيْ (كِفَايَتَهُ) . وَرَجُلٌ (كَافٍ) وَ (كَفِيٌّ) مِثْلُ سَالِمٍ وَسَلِيمٍ.
ك ك ب: (الْكَوْكَبُ) النَّجْمُ يُقَالُ: (كَوْكَبٌ) وَ (كَوْكَبَةٌ) ، كَمَا قَالُوا: بَيَاضٌ وَبَيَاضَةٌ وَعَجُوزٌ وَعَجُوزَةٌ. وَ (كَوْكَبُ) الرَّوْضَةِ نُورُهَا. وَكَوْكَبُ الشَّيْءِ مُعْظَمُهُ.
ك ل أ: (الْكَلَأُ) الْعُشْبُ رَطْبًا كَانَ أَوْ يَابِسًا وَ (كَلَأَهُ) اللَّهُ يَكْلَؤُهُ مِثْلُ قَطَعَ يَقْطَعُ (كِلَاءَةً) بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ حَفِظَهُ. وَ (الْكَالِئُ) النَّسِيئَةُ وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
-[272]- وَالسَّلَامُ نَهَى عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ» وَهُوَ بَيْعُ النَّسِيئَةِ بِالنَّسِيئَةِ وَكَانَ الْأَصْمَعِيُّ لَا يَهْمِزُهُ.
نام کتاب :
مختار الصحاح
نویسنده :
الرازي، زين الدين
جلد :
1
صفحه :
271
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir