مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختار الصحاح
نویسنده :
الرازي، زين الدين
جلد :
1
صفحه :
126
ر ف س: رَفَسَهُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَبَابُهُ ضَرَبَ.
ر ف ض: (رَفَضَهُ) تَرَكَهُ وَبَابُهُ نَصَرَ، وَيَرْفِضُ أَيْضًا بِالْكَسْرِ رَفَضًا بِفَتْحَتَيْنِ فَهُوَ (رَفِيضٌ) وَ (مَرْفُوضٌ) . وَ (الرَّافِضَةُ) فِرْقَةٌ مِنَ الشِّيعَةِ. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: سُمُّوا بِذَلِكَ لِتَرْكِهِمْ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ.
ر ف ع
: (الرَّفْعُ) ضِدُّ الْوَضْعِ وَ (رَفَعَهُ فَارْتَفَعَ) وَبَابُهُ قَطَعَ. وَ (الرَّفْعُ) فِي الْإِعْرَابِ كَالضَّمِّ فِي الْبِنَاءِ وَهُوَ مِنْ أَوْضَاعِ النَّحْوِيِّينَ. وَ (رَفَعَ) فُلَانٌ عَلَى الْعَامِلِ رَفِيعَةً وَهُوَ مَا يَرْفَعُهُ مِنْ قِصَّتِهِ وَيُبَلِّغُهَا. وَفِي الْحَدِيثِ: «كُلُّ (رَافِعَةٍ) رَفَعَتْ عَلَيْنَا مِنَ الْبَلَاغِ» أَيْ كُلُّ جَمَاعَةٍ مُبَلِّغَةٍ تُبَلِّغُ عَنَّا فَلْتُبَلِّغْ أَنِّي قَدْ حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ. وَ (رَفْعُ) الزَّرْعِ أَنْ يُحْمَلَ بَعْدَ الْحَصَادِ إِلَى الْبَيْدَرِ. يُقَالُ: هَذِهِ أَيَّامُ (رَفَاعٍ) بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: لَمْ أَسْمَعِ الْكَسْرَ. وَالرَّفْعُ تَقْرِيبُكَ الشَّيْءَ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ} [الواقعة: 34] قَالُوا: مُقَرَّبَةٌ لَهُمْ وَمِنْ ذَلِكَ (رَفَعْتُهُ) إِلَى السُّلْطَانِ وَمَصْدَرُهُ (الرُّفْعَانُ) بِالضَّمِّ. وَقَالَ الْفَرَّاءُ: (مَرْفُوعَةٍ) أَيْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ نِسَاءٌ مُكْرَمَاتٌ مِنْ قَوْلِكَ وَاللَّهُ يَرْفَعُ مَنْ يَشَاءُ وَيَخْفِضُ.
ر ف ف: (الرَّفُّ) شِبْهُ الطَّاقِ وَالْجَمْعُ (رُفُوفٌ) وَ (الرَّفْرَفُ) ثِيَابٌ خُضْرٌ يُتَّخَذُ مِنْهَا الْمَحَابِسُ الْوَاحِدَةُ (رَفْرَفَةٌ) . وَ (رَفْرَفَ) الطَّائِرُ إِذَا حَرَّكَ جَنَاحَيْهِ حَوْلَ الشَّيْءِ يُرِيدُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ.
ر ف ق: (الرِّفْقُ) ضِدُّ الْعُنْفِ وَقَدْ (رَفَقَ) بِهِ يَرْفُقُ بِالضَّمِّ (رِفْقًا) وَ (رَفَقَ) بِهِ وَ (أَرْفَقَهُ) وَ (تَرَفَّقَ) بِهِ كُلُّهُ بِمَعْنًى. وَ (أَرْفَقَهُ) أَيْضًا نَفَعَهُ. وَ (الرُّفْقَةُ) الْجَمَاعَةُ تُرَافِقُهُمْ فِي سَفَرِكَ بِضَمِّ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا أَيْضًا وَالْجَمْعُ (رِفَاقٌ) . تَقُولُ مِنْهُ: (رَافَقَهُ) وَ (تَرَافَقُوا) فِي السَّفَرِ. وَ (الرَّفِيقُ الْمُرَافِقُ) وَالْجَمْعُ (الرُّفَقَاءُ) فَإِذَا تَفَرَّقُوا ذَهَبَ اسْمُ الرُّفْقَةِ وَلَا يَذْهَبُ اسْمُ الرَّفِيقِ وَهُوَ أَيْضًا وَاحِدٌ وَجَمْعٌ كَالصَّدِيقِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء: 69] وَ (الرَّفِيقُ) أَيْضًا ضِدُّ الْأَخْرَقِ. وَ (الْمِرْفَقُ) وَ (الْمَرْفِقُ) مَوْصِلُ الذِّرَاعِ فِي الْعَضُدِ وَكَذَلِكَ الْمِرْفَقُ وَالْمَرْفِقُ مِنَ الْأَمْرِ وَهُوَ مَا ارْتَفَقْتَ بِهِ وَانْتَفَعْتَ. فَمَنْ قَرَأَ: {وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا} [الكهف: 16] جَعَلَهُ مِثْلَ مِقْطَعٍ. وَمَنْ قَرَأَ: «مَرْفِقًا» جَعَلَهُ اسْمًا مِثْلَ مَسْجِدٍ. وَيَجُوزُ مَرْفَقًا أَيْ رِفْقًا مِثْلُ مَطْلَعٍ وَمَطْلِعٍ وَلَمْ يُقْرَأْ بِهِ. وَ (مَرَافِقُ) الدَّارِ مَصَابُّ الْمَاءِ وَنَحْوُهَا. وَ (الْمِرْفَقَةُ) بِالْكَسْرِ الْمِخَدَّةُ وَقَدْ (تَمَرْفَقَ) إِذَا اتَّخَذَ مِرْفَقَةً. وَبَاتَ فُلَانٌ (مُرْتَفِقًا) أَيْ مُتَّكِئًا عَلَى مِرْفَقِ يَدِهِ.
ر ف ل: (رَفَلَ) فِي ثِيَابِهِ أَطَالَهَا وَجَرَّهَا مُتَبَخْتِرًا مِنْ بَابِ نَصَرَ فَهُوَ (رَفِلٌ) وَكَذَا (أَرْفَلَ) فِي ثِيَابِهِ.
ر ف هـ: (الْإِرْفَاهُ) التَّدَهُّنُ وَالتَّرَجُّلُ كُلَّ يَوْمٍ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ. وَرَجُلٌ (رَافِهٌ) أَيْ وَادِعٌ وَهُوَ فِي (رَفَاهَةٍ) مِنَ الْعَيْشِ أَيْ سَعَةٍ وَ (رَفَاهِيَةٍ) أَيْضًا وَ (رُفَهْنِيَةٍ) . وَ (رَفِّهْ) عَنْ غَرِيمِكَ أَيْ نَفِّسْ عَنْهُ.
ر ف ا: (رَفَوْتُ) الثَّوْبَ مِنْ بَابِ عَدَا يُهْمَزُ وَلَا يُهْمَزُ. وَرَفَوْتُ الرَّجُلَ سَكَّنْتُهُ مِنَ الرُّعْبِ. وَ (الْمُرَافَاةُ) الِاتِّفَاقُ. وَ (الرِّفَاءُ) الِالْتِحَامُ وَالِاتِّفَاقُ. وَيُقَالُ: (رَفَّيْتُهُ تَرْفِيَةً) إِذَا قُلْتُ لِلْمُتَزَوِّجِ: (بِالرِّفَاءِ) وَالْبَنِينَ. وَإِنْ شِئْتَ كَانَ مَعْنَاهُ بِالسُّكُونِ وَالطُّمَأْنِينَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ: (رَفَوْتُ) الرَّجُلُ إِذَا سَكَّنْتَهُ.
ر ق أ: (رَقَأَ) الدَّمْعُ وَالدَّمُ سَكَنَ وَبَابُهُ قَطَعَ. وَ (الرَّقُوءُ) بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ مَا يُوضَعُ عَلَى الدَّمِ فَيَسْكُنُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا تَسُبُّوا الْإِبِلَ فَإِنَّ فِيهَا رَقُوءَ الدَّمِ» أَيْ إِنَّهَا تُعْطَى فِي الدِّيَاتِ فَتُحْقَنُ بِهَا الدِّمَاءُ.
ر ق ب: (الرَّقِيبُ) الْحَافِظُ وَالْمُنْتَظِرُ وَبَابُهُ دَخَلَ وَ (رِقْبَةً) أَيْضًا وَ (رِقْبَانًا) أَيْضًا بِكَسْرِ الرَّاءِ فِيهِمَا. وَ (رَاقَبَ) اللَّهَ تَعَالَى أَيْ خَافَهُ وَ (التَّرَقُّبُ) وَ (الِارْتِقَابُ) الِانْتِظَارُ. وَ (أَرْقَبَهُ) دَارًا أَوْ أَرْضًا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَقَالَ: هِيَ لِلْبَاقِي مِنَّا وَالِاسْمُ مِنْهُ (الرُّقْبَى) وَهِيَ مِنَ (الْمُرَاقَبَةِ) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرْقُبُ مَوْتَ صَاحِبِهِ. وَ (الرَّقَبَةُ) مُؤَخَّرُ أَصْلِ الْعُنُقِ وَجَمْعُهَا (رَقَبٌ) وَ (رَقَبَاتٌ) وَ (رِقَابٌ) . وَ (الرَّقَبَةُ) أَيْضًا الْمَمْلُوكُ.
ر ق د: (الرُّقَادُ) بِالضَّمِّ النَّوْمُ وَبَابُهُ نَصَرَ وَدَخَلَ وَ (رُقَادًا) أَيْضًا وَقَوْمٌ (رُقُودٌ) أَيْ رُقَّدٌ بِوَزْنِ سُكَّرٍ. وَ (الرَّقْدَةُ) بِالْفَتْحِ النَّوْمَةُ. وَ (الْمَرْقَدُ) بِوَزْنِ الْمَذْهَبِ الْمَضْجَعُ وَ (أَرْقَدَهُ) أَنَامَهُ. وَ (الْمُرْقِدُ) دَوَاءٌ يُرْقِدُ مَنْ يَشْرَبُهُ.
نام کتاب :
مختار الصحاح
نویسنده :
الرازي، زين الدين
جلد :
1
صفحه :
126
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir