responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طلبه الطلبه في الاصطلاحات الفقهيه نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 3
هُوَ النِّصْفُ وَالْإِيمَانُ هَاهُنَا أُرِيدَ بِهِ الصَّلَاةُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إيمَانَكُمْ} [البقرة: 143] أَيْ صَلَاتَكُمْ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سُمِّيَتْ الصَّلَاةُ إيمَانًا لِأَنَّ جَوَازَهَا وَقَبُولَهَا بِهِ فَجُعِلَ الْوُضُوءُ نِصْفَ الصَّلَاةِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُمَا فِعْلَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْوُضُوءُ شَرْطُ الْآخَرِ وَهُوَ الصَّلَاةُ.

(ن ج و) : وَالِاسْتِنْجَاءُ طَلَبُ طَهَارَةِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الْبَطْنِ بِالتُّرَابِ أَوْ الْمَاءِ قَالَ صَاحِبُ مُجْمَلِ اللُّغَةِ النَّجْوُ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْبَطْنِ وَقَالَ الْقُتَبِيُّ أَصْلُهُ مِنْ النَّجْوَةِ وَهِيَ الِارْتِفَاعُ مِنْ الْأَرْضِ وَكَانَ الرَّجُلُ إذَا أَرَادَ قَضَاءَ الْحَاجَةِ تَسَتَّرَ بِنَجْوَةٍ فَقَالُوا ذَهَبَ يَنْجُو كَمَا قَالُوا ذَهَبَ يَتَغَوَّطُ إذَا أَتَى الْغَائِطَ وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُطْمَئِنُّ مِنْ الْأَرْضِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ ثُمَّ سُمِّيَ الْحَدَثُ نَجْوًا وَاشْتُقَّ مِنْهُ اسْتَنْجَى إذَا مَسَحَ مَوْضِعَهُ أَوْ غَسَلَهُ وَالِاسْتِطَابَةُ كَذَلِكَ وَهِيَ طَلَبُ الطِّيبِ أَيْ الطَّهَارَةِ.

(ج م ر) : وَالِاسْتِجْمَارُ التَّمَسُّحُ بِالْجِمَارِ وَهِيَ جَمْعُ جَمْرَةٍ وَهِيَ الْحَجَرُ قَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «إذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ وَإِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ» وَالْإِيتَارُ أَنْ تَجْعَلَ ذَلِكَ وِتْرًا لَا شَفْعًا وَالِاسْتِنْثَارُ الِاسْتِنْشَاقُ وَهُوَ جَعْلُ الْمَاءِ فِي النَّثْرَةِ أَيْ الْأَنْفِ قَالَهُ الْقُتَبِيُّ فِي الدِّيوَانِ النَّثْرَةُ الْفُرْجَةُ بَيْنَ الشَّارِبَيْنِ حِيَالَ وَتَرَةِ الْأَنْفِ وَقَالَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ النَّثْرَةُ الْخَيْشُومُ وَمَا وَالَاهُ وَنَثَرَتْ الشَّاةُ إذَا طَرَحَتْ مِنْ أَنْفِهَا الْأَذَى.

(خ ش م) : وَالْخَيْشُومُ أَقْصَى الْأَنْفِ وَيُرْوَى فَاسْتَنْتِرْ بِتَاءٍ مُعْجَمَةٍ مِنْ فَوْقِهَا بِنُقْطَتَيْنِ أَيْ اجْتَذِبْ الذَّكَرَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ وَهُوَ الِاسْتِبْرَاءُ وَيُرْوَى فَانْتُرْ أَيْ اُدْلُكْ مِنْ حَدِّ دَخَلَ.

(م ض م ض) : وَالْمَضْمَضَةُ تَطْهِيرُ الْفَمِ بِالْمَاءِ وَأَصْلُهَا تَحْرِيكُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ.

(ن ش ق) : وَالِاسْتِنْشَاقُ تَطْهِيرُ الْأَنْفِ بِالْمَاءِ وَأَصْلُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ اسْتَنْشَقَ الرِّيحَ أَيْ تَنَسَّمَهَا

(ب رء) : وَالِاسْتِبْرَاءُ الِاسْتِنْظَافُ وَهُوَ طَلَبُ النَّظَافَةِ بِاسْتِخْرَاجِ مَا بَقِيَ فِي الْإِحْلِيلِ مِمَّا يَسِيلُ وَالِاسْتِبْرَاءُ فِي الْجَارِيَةِ مِنْ هَذَا وَهُوَ تَعَرُّفُ نَظَافَةِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْغَيْرِ بِحَيْضَةٍ وَكَذَا قَوْلُكَ لِلْمَنْكُوحَةِ اسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ كِنَايَةً عَنْ الطَّلَاقِ وَهُوَ فِي أَصْلِ الْوَضْعِ أَمْرٌ بِالِاعْتِدَادِ الَّذِي بِهِ تُعْرَفُ نَظَافَةُ الرَّحِمِ.

(ي د ي) : وَالْيَدُ تُغْسَلُ إلَى الْمِرْفَقِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ وَفِيهِ لُغَتَانِ مَرْفِقٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْفَاءِ وَمِرْفَقٌ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ.

(ر ج ل) : وَالرِّجْلُ تُغْسَلُ إلَى الْكَعْبِ وَهُوَ الْعَظْمُ النَّاتِئُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْكَاعِبِ وَهِيَ الْجَارِيَةُ الَّتِي نَتَأَ ثَدْيُهَا أَيْ ارْتَفَعَ مِنْ حَدِّ صَنَعَ وَهِيَ مَهْمُوزَةٌ وَأَكْعَبَ الْفَصِيلُ إذَا ارْتَفَعَ سَنَامُهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْكَعْبُ هُوَ الْعَظْمُ الْمُرَبَّعُ الَّذِي عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ وَالتَّكَعُّبُ التَّرَبُّعُ وَسُمِّيَتْ الْكَعْبَةُ بِهَا لِتَرَبُّعِهَا

(وج هـ) : وَقَوْلُهُمْ فِي حَدِّ الْوَجْهِ هُوَ مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ بِضَمِّ الْقَافِ هُوَ حَيْثُ يَنْتَهِي إلَيْهِ شَعْرُ الرَّأْسِ

(ع ذ ر) : وَقَوْلُهُمْ الْبَيَاضُ الَّذِي بَيْنَ الْعِذَارِ وَشَحْمَةِ الْأُذُنِ فَالْعِذَارُ رَأْسُ الْخَدِّ وَشَحْمَةُ الْأُذُنِ مَا لَانَ مِنْهَا وَقَصَبَةُ الْأَنْفِ عَظْمُهُ وَالْمَارِنُ مَا لَانَ مِنْهُ.

(ع ر ق ب) : وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنْ النَّارِ» هِيَ جَمْعُ عُرْقُوبٍ وَهُوَ عَصَبُ الْعَقِبِ.

(ول ي) : وَالْوَلَاءُ فِي الْوُضُوءِ

نام کتاب : طلبه الطلبه في الاصطلاحات الفقهيه نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست