responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طلبه الطلبه في الاصطلاحات الفقهيه نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 149
أَذْرُعٍ عَرْضًا.

(د ل و) : وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَشَأَ بِالْكُوفَةِ أَيْ كَبِرَ وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ جُلُودًا وَيَقْطَعَهَا وَيَخْرِزُهَا دِلَاءً أَوْ رَوَايَا الدِّلَاءُ جَمْعُ دَلْوٍ وَالرَّوَايَا جَمْعُ رَاوِيَةٍ وَهِيَ الْمَزَادَةُ هَاهُنَا وَالرَّاوِيَةُ أَيْضًا الْبَعِيرُ الَّذِي يُسْتَقَى عَلَيْهِ وَاشْتِقَاقُهُمَا مِنْ الرَّيِّ مِنْ حَدِّ عَلِمَ يُقَالُ رَوِيَ مِنْ الْمَاءِ يَرْوَى رَيًّا فَهُوَ رَيَّانُ وَهُوَ خِلَافُ الْعَطْشَانِ فَالرَّاوِيَةُ مَا تَحْمِلُ الْمَاءَ الرَّوِيَّ وَهُوَ الَّذِي يَرْوِي الشَّارِبَ.

(س ود) : وَلَوْ خَرَجَ إلَى سَوَادِ الْكُوفَةِ أَيْ قُرَاهَا.

(أن ب ج) : وَلَوْ قَالَ لِلْمُضَارِبِ اشْتَرِ الثِّيَابَ فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ وَالْفِرَاءَ وَهِيَ جَمْعُ فَرْوٍ وَثِيَابَ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانَ وَالْأَكْسِيَةَ وَالْأَنْبِجَانِيَّاتِ ثِيَابٌ مَنْسُوبٌ إلَى أَهْلُ وَالطَّيَالِسَةُ جَمْعُ طَيْلَسَانٍ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُسُوحَ وَهِيَ جَمْعُ مِسْحٍ وَفَارِسِيَّتُهُ التَّقَايُضِ وَالسُّتُورُ وَهِيَ جَمْعُ سِتْرٍ وَالْأَنْمَاطُ جَمْعُ نَمَطٍ بِفَتْحِ النُّونِ وَالْمِيمِ وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ نهالين وَالْوَسَائِدُ جَمْعُ وِسَادَةٍ وَالطَّنَافِسُ وَهِيَ جَمْعُ طُنْفُسَةٍ وَيَقُولُ فِي الْأَسَامِي هِيَ كُلُّ بِسَاطٍ لَهُ خَمْلٌ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَتَسْكِينِ الْمِيمِ أَيْ هُدْبٌ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مَخْمَلٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالصَّحِيحُ مُخْمَلٌ بِضَمِّ الْمِيمِ الْأُولَى وَفَتْحِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ خَمْلٌ وَهُوَ كَالْهُدْبِ وَالرِّيشِ.

وَلَوْ أَرَادَ الْعَاشِرُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُضَارِبِ شَيْئًا فَصَانَعَهُ حَتَّى يَكُفَّ عَنْهُ ضَمِنَ.

(ص ن ع) : الْمُصَانَعَةُ الْمُدَارَاةُ أَيْ الْمُسَاهَلَةُ بِإِعْطَاءِ شَيْءٍ دُونَ مَا يَطْلُبُ لِيَكُفَّ عَنْهُ أَيْ يُمْسِكَ.

(مء ن) : الْمَئُونَةُ بِالْهَمْزَةِ لِاجْتِمَاعِ الْوَاوَيْنِ كَمَا فِي الْجَمَلِ الصَّئُول وَالرَّجُلِ القئول وَجَمْعُهَا الْمُوَنُ بِدُونِ الْهَمْزَةِ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْوَاوَيْنِ وَقَدْ عَادَتْ إلَى الْوَاحِدَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَقَدْ مَانَهُ يَمُونُهُ أَيْ عَالَهُ.

(س ب ر) : وَالسَّابِرِيُّ ضَرْبٌ مِنْ الثِّيَابِ.

(ح ز ر) : وَتُعْرَفُ الْقِيمَةُ بِطَرِيقِ الْحَزْرِ وَهُوَ التَّقْدِيرُ بِالظَّنِّ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَضَرَبَ.

(وض ع) : وَالْوَضِيعَةُ الْخُسْرَانُ وَقَدْ وُضِعَ الرَّجُلُ فِي كَذَا عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ أَيْ خَسِرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

[كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ]
(ز ر ع) : الْمُزَارَعَةُ مُعَاقَدَةُ دَفْعِ الْأَرْضِ إلَى مَنْ يَزْرَعُهَا عَلَى أَنَّ الْغَلَّةَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا وَالزَّرْعُ وَالزِّرَاعَةُ الْحَرْثُ وَالْحِرَاثَةُ وَالْأَوَّلُ مِنْ حَدِّ صَنَعَ وَالثَّانِي مِنْ حَدِّ دَخَلَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ} [الواقعة: 63] {أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} [الواقعة: 64] وَبَيْنَ الْفِعْلَيْنِ فَرْقٌ وَهُوَ أَنَّ الْحَرْثَ أَصْلُهُ التَّفْتِيشُ وَالزَّرْعَ الْإِنْبَاتُ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَكَأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ أَوَّلِ فِعْلِهِ حَارِثٌ وَبِاعْتِبَارِ آخِرِ فِعْلِهِ عَلَى التَّسْبِيبِ أَوْ عَلَى الْقَصْدِ زَارِعٌ وَالْمُزَارَعَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُزَارِعُ اسْمًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ لَكِنَّ الِاسْتِعْمَالَ فِي إطْلَاقِهِ عَلَى الَّذِي أَخَذَ الْأَرْضَ لِيَزْرَعَهَا دُونَ الَّذِي دَفَعَهَا إلَيْهِ لِأَنَّ فِعْلَ الزِّرَاعَةِ مِنْهُ وَالِاسْمُ أُخِذَ مِنْهَا وَيَقَعُ اسْمُ الزَّرْعِ عَلَى الْمَزْرُوعِ وَيُجْمَعُ عَلَى الزُّرُوعِ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَصْدَرِ عَلَى الْمَفْعُولِ.

(ح ق ل) :

نام کتاب : طلبه الطلبه في الاصطلاحات الفقهيه نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست