مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
طلبه الطلبه في الاصطلاحات الفقهيه
نویسنده :
النسفي، أبو حفص
جلد :
1
صفحه :
140
وَغَرِمَ أَيْ ضَمِنَ مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَالْمَصْدَرُ الْغُرْمُ وَالْغَرَامُ وَالْغَرَامَةُ وَالْمَغْرَمُ وَالنَّعْتُ الْغَرِيمُ وَالْغَارِمُ.
(ك ف ل) : التَّكْفِيلُ التَّضْمِينُ وَمِنْ الْقَاضِي أَخَذَ الْكَفِيل مِنْ الْخَصْمِ.
(س وف) : وَإِذَا كَانَ الْكَفِيلُ يُسَوِّفُ أَيْ يُؤَخِّرُ وَيَمْطُلُ وَهُوَ مِنْ كَلِمَةِ سَوْفَ يَقُولُ سَوْفَ أَفْعَلُ وَلَا يَفْعَلُ.
(ذ وب) : وَإِذَا كَفَلَ بِمَا ذَابَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ أَيْ ثَبَتَ قَالَهُ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ وَقَالَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ أَيْ وَجَبَ قَالَ وَالذَّوْبُ الْعَسَلُ الْأَبْيَضُ الْخَالِصُ وَأَذَابَ فُلَانٌ أَمْرَهُ أَيْ أَصْلَحَهُ وَذَابَ الشَّيْءُ الْجَامِدُ أَيْ انْحَلَّ وَذَابَتْ الشَّمْسُ إذَا اشْتَدَّ حَرُّهَا وَكَانَ قَوْلُهُمْ ذَابَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ كَذَا مَأْخُوذًا مِنْ ذَوْبِ الْجَامِدِ فَإِنَّ الْجَامِدَ رُبَّمَا لَا يُوصَلُ إلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ لِاجْتِمَاعِهِ وَانْعِقَادِهِ فَإِذَا ذَابَ شَيْءٌ مِنْهُ تَيَسَّرَ الْوُصُولُ إلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ فَقَوْلُهُمْ مَا ذَابَ لَك عَلَى فُلَانٍ أَيْ حَصَلَ وَتَقَرَّرَ وَظَهَرَ.
(ك ف ل) : وَإِذَا سَلَّمَ الْكَفِيلُ أَيْ الضَّامِنُ الْمَكْفُولَ بِنَفْسِهِ أَيْ الْمَطْلُوبَ أَوْ الْمَكْفُولَ بِهِ أَيْ الْمَالَ الْوَاجِبَ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ أَيْ الطَّالِبِ فَقَدْ تَفَصَّى عَنْ الْعُهْدَةِ أَيْ خَرَجَ عَنْ الضَّمَانِ مِنْ الْفَصْيَةِ وَهِيَ الْخُرُوجُ مِنْ الضِّيقِ إلَى السَّعَةِ وَالتَّفَصِّي مِنْ الْبَلِيَّةِ التَّخَلُّصُ إذَا كَفَلَ بِنَفْسِ فُلَانٍ فَإِنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ فَعَلَيْهِ الْمَالُ الْمُوَافَاةُ الْإِتْيَانُ.
(ك ف ل) : وَإِذَا اسْتَعْدَى عَلَى الْمَكْفُولِ بِهِ يُقَالُ اسْتَعْدَى الْمُدَّعِي الْأَمِيرَ أَوْ الْقَاضِيَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَعْدَاهُ الْقَاضِي وَهُوَ طَلَبُهُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَنْتَقِمَ مِنْ خَصْمِهِ بِاعْتِدَائِهِ عَلَيْهِ وَاسْم هَذَا الطَّلَبِ الْعَدْوَى قَالَهُ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ وَقَوْلُ الْمُتَفَقِّهَةِ تَعْلِيقُ الْبَرَوَاتِ بِالشُّرُوطِ بَاطِلٌ بِتَرْكِ الْهَمْزَةِ وَإِثْبَاتِ الْوَاوِ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي اللُّغَةِ بَلْ الصَّحِيحُ تَعْلِيقُ الْبَرَاءَاتِ فَإِنَّ الْكَلِمَةَ فِي الْأَصْلِ مَهْمُوزَةٌ وَإِذَا قَالَ كَفَلْت لَك بِنَفْسِ فُلَانٍ وَإِنْ لَمْ أُوَافِك بِهِ غَدًا فَعَلَيَّ الْمَالُ الَّذِي لَك عَلَى فُلَانٍ وَهُوَ غَيْرُ الْمَكْفُولِ بِنَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ الثَّانِيَةَ لَيْسَتْ بِشَكْلِ الْكَفَالَةِ الْأُولَى هَذَا بِفَتْحِ الشِّينِ وَهُوَ الْمِثْلُ وَالْمُشَاكِلُ الْمُشَابِهُ وَالشِّكْلُ بِالْكَسْرِ الدَّلَالُ يُقَالُ امْرَأَةٌ ذَاتُ شِكْلٍ أَيْ دَلَالٍ الْكَفَالَةُ لِلِاسْتِيثَاقِ أَيْ لِلْأَحْكَامِ وَالتَّوْثِيقُ كَذَلِكَ وَالشَّيْءُ الْوَثِيقُ الْمُحْكَمُ وَمَصْدَرُهُ الْوَثَاقَة وَهُوَ مِنْ حَدِّ شَرُفَ.
(ر هـ ط) : وَلَوْ كَفَلَ ثَلَاثَةَ رَهْطٍ فَالرَّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ مِنْ الرِّجَالِ.
(ح ول) : وَالْحَوَالَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ التَّحْوِيلِ وَهُوَ النَّقْلُ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان فَهُوَ نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فَيَقْتَضِي فَرَاغَ الْأُولَى عَنْهُ وَثُبُوتَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَلَيْسَتْ الْكَفَالَةُ كَذَلِكَ فَإِنَّهَا ضَمُّ ذِمَّةٍ فَيَقْتَضِي بَقَاءَ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ الْأُولَى لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الضَّمِّ وَعَلَى حَقِيقَةِ اللَّفْظِ خَرَجَ جَوَابُ أَصْحَابِنَا فِيهِمَا أَنَّ الْحَوَالَةَ مُبَرِّئَةٌ وَالْكَفَالَةَ غَيْرُ مُبَرِّئَةٍ عَلَى مَا عُرِفَ.
(ح ول) : وَالْمُحِيلُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إذَا حَوَّلَ ذَلِكَ الدَّيْنَ إلَى ذِمَّةِ غَيْرِهِ.
(ح ول) : وَالْمُحْتَال صَاحِبُ الدَّيْنِ وَلَا يُقَالُ الْمُحْتَالُ لَهُ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى هَذِهِ الصِّلَةِ وَإِنْ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهِ الْمُتَفَقِّهَةُ.
(ح ول) :
نام کتاب :
طلبه الطلبه في الاصطلاحات الفقهيه
نویسنده :
النسفي، أبو حفص
جلد :
1
صفحه :
140
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir