responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طلبه الطلبه في الاصطلاحات الفقهيه نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 133
الَّذِي يُصَادِقُ عَلَى ذَلِكَ وَالْخِدْنُ الصَّدِيقُ وَجَمْعُهُ الْأَخْدَانُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النساء: 25] وَالْخَدِينُ الْمُخَادِنُ كَالْخَلِيطِ وَالْمُخَالِطِ وَالنَّدِيمِ وَالْمُنَادِمِ.

(د م ن) : وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ مُلَازِمُهَا.

(ص ر ر) : وَالْمُصِرُّ عَلَى الزِّنَا الْمُقِيمُ الثَّابِتُ عَلَيْهِ.

(خ ط ب) : وَشَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ جَائِزَةٌ إلَّا الْخَطَّابِيَّةَ فَإِنَّ مِنْ مَذْهَبِهِمْ جَوَازَ الشَّهَادَةِ بِقَوْلِ الْمُدَّعِي الْخَطَابِيَّةُ قَوْمٌ مِنْ الرَّوَافِضِ يُنْسَبُونَ إلَى أَبِي الْخَطَّابِ الْأَسَدِيِّ كَانَ بِالْكُوفَةِ زَعَمَ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ إلَهٌ فَلَعَنَهُ جَعْفَرٌ وَطَرَدَهُ فَادَّعَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ إلَهٌ فَزَعَمَ أَتْبَاعُهُ أَنَّ جَعْفَرًا إلَهٌ وَأَبُو الْخَطَّابِ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَفْضَلُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَدَانَتْ الْخَطَابِيَّةُ شَهَادَةَ الزُّورِ لِمُوَافِقِيهَا عَلَى مُخَالِفِيهَا وَخَرَجَ أَبُو الْخَطَّابِ بِالْكُوفَةِ عَلَى وَالِيهَا فَأَنْفَذَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ إلَيْهِ بِعِيسَى بْنِ مُوسَى حَتَّى قَتَلَ أَبَا الْخَطَّابِ فِي سَبْخَةِ الْكُوفَةِ.

(م ج ن) : وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَجَانَةً لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ الْمَجَانَةُ وَالْمُجُونُ مِنْ بَابِ دَخَلَ أَنْ لَا يُبَالِيَ الْإِنْسَانُ بِمَا صَنَعَ وَالْمُمَاجِنُ مِنْ النُّوقِ الَّتِي يَنْزُو عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْفُحُولِ فَلَا تَكَادُ تَلْقَحُ وَالتَّعْزِيرُ قَدْ فَسَّرْنَاهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ.

(س خ م) : يُسَخَّمُ وَجْهُهُ وَيُسَخَّمُ بِالْخَاءِ وَالْحَاءِ أَيْ يُسَوَّدُ الْأَوَّلُ مِنْ السُّخَامِ وَهُوَ الْفَحْمُ وَهُوَ سَوَادُ الْقِدْرِ أَيْضًا وَشَعْرٌ سُخَامٌ أَيْ أَسْوَدُ لَيِّنٌ وَالثَّانِي مِنْ الْأَسْحَمِ وَهُوَ الْأَسْوَدُ وَالسُّحْمَةُ السَّوَادُ وَالِاسْتِعْمَالُ فِي تَسْخِيمِ الْوَجْهِ مِنْ الْأَوَّلِ وَهُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَيَصِحُّ مِنْ الثَّانِي وَهُوَ بِالْحَاءِ الْمُعَلَّمَةِ بِعَلَامَةٍ تَحْتَهَا مِنْ الْأَسْحَمِ الَّذِي قُلْنَا.

(هـ ت ر) : وَالتَّهَاتُرُ فِي الْبَيِّنَاتِ التَّسَاقُطُ وَالْهِتْرُ بِكَسْرِ الْهَاءِ السَّقَطُ مِنْ الْكَلَامِ وَالْخَطَأُ فِيهِ قَالَ الشَّاعِرُ
تَرَاجَعَ هِتْرًا مِنْ تَمَاضُرَ هَاتِرَا
وَالْهِتْرُ أَيْضًا الْعَجَبُ وَأُهْتِرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ أَيْ خَرَّفَ مِنْ الْكِبَرِ وَسَقَطَ كَلَامُهُ وَتُقْسَمُ عَلَى الْمُنَازَعَةِ أَوْ عَلَى الْعَوْلِ وَالْمُضَارَبَةِ نُفَسِّرُ الْعَوْلَ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ.

(ن م ط) : وَالنَّمَطُ الطَّرِيقَةُ.

[كِتَابُ الرُّجُوعِ]
(وهـ م) (هـ ي م) : عَنْ الشَّهَادَاتِ رُوِيَ أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى رَجُلٍ بِالسَّرِقَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَتَيَا بَعْدَ ذَلِكَ بِآخَرَ فَقَالَا أَوْهَمَنَا أَنَّمَا السَّارِقُ هَذَا الْحَدِيثُ هُوَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ هَكَذَا وَالصَّحِيحُ وَهِمْنَا مِنْ حَدِّ عَلِمَ أَيْ غَلِطْنَا فَأَمَّا أَوْهَمْت فَمَعْنَاهُ أَسْقَطْت وَمِنْهُ مَا يُرْوَى أَوْهَمَ مِنْ صَلَاتِهِ رَكْعَةً وَوَهَمْت إلَيْهِ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ أَيْ ذَهَبَ وَهْمِي إلَيْهِ وَتَوَهَّمْت أَيْ ظَنَنْت.

(ر س ل) : وَالْأَمْلَاكُ الْمُرْسَلَةُ الْمُطْلَقَةُ وَالْإِرْسَالُ خِلَافُ التَّقْيِيدِ فَتَقْيِيدُهَا بِنَاؤُهَا عَلَى أَسْبَابِهَا وَإِرْسَالُهَا إثْبَاتُهَا بِدُونِ أَسْبَابِهَا.

(د ر س) : وَقَوْلُهُ اخْتَصَمَا فِي مَوَارِيثَ دَرَسَتْ أَيْ تَقَادَمَتْ مِنْ حَدِّ دَخَلَ فَقَالَ اذْهَبَا وَتَوَخَّيَا أَيْ اُطْلُبَا وَجْهَ الصِّحَّةِ بِالتَّأَمُّلِ

نام کتاب : طلبه الطلبه في الاصطلاحات الفقهيه نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست