responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طلبه الطلبه في الاصطلاحات الفقهيه نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 124
حَيِّزًا أَيْ نَاحِيَةً.

(ق ر ح) : وَإِذَا كَانَتْ أَقْرِحَةُ أَرْضٍ مُتَفَرِّقَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ هِيَ جَمْعُ قَرَاحٍ بِفَتْحِ الْقَافِ وَهِيَ الْأَرْضُ الْبَارِزَةُ الَّتِي لَمْ يَخْتَلِطْ بِهَا الْمُسَنَّاةُ الْعَرِمُ كَسْحُ الْكَرْمِ كَنْسُهُ مِنْ حَدِّ صَنَعَ وَهُوَ قَشْرُ أَرْضِهِ بِالْمِسْحَاةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَتَلْقِيحُ النَّخْلِ إيبَارُهَا وَهُوَ إدْخَالُ شَيْءٍ مِنْ فُحُولِهَا فِي إنَاثِهَا كَتَلْقِيحِ الْحَيَوَانَاتِ وَالْقَوْصَرَّةُ بِالصَّادِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وِعَاءُ التَّمْرِ وَالْمَقْصُورَةُ كُلُّ نَاحِيَةٍ مِنْ الدَّارِ الْكَبِيرَةِ إذَا أُحِيطَ عَلَيْهَا بِحَائِطٍ.

(ب ر س م) : وَالْمُبَرْسَمُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْقِسْمَةُ أَيْ الْمَعْلُولُ بِعِلَّةِ الْبِرْسَامِ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَهُوَ وَجَعٌ يَحْدُثُ فِي الدِّمَاغِ مِنْ وَرَمٍ فِي الْحُمَّيَاتِ الْحَارَّةِ وَيَذْهَبُ مِنْهُ عَقْلُ الْإِنْسَانِ وَكَثِيرًا مَا يُهْلِكُ يُقَالُ بُرْسِمَ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فَهُوَ مُبَرْسَمٌ وَالْمَعْتُوهُ شَبِيهٌ بِالْمَجْنُونِ وَهُوَ الَّذِي يُصِيبُهُ فَسَادٌ فِي عَقْلِهِ مِنْ وَقْتِ الْوِلَادَةِ وَقَدْ عُتِهَ يُعْتَهُ عَتْهًا عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فَهُوَ مَعْتُوهٌ.

[كِتَابُ الْإِجَارَاتِ]
(ء ج ر) : الْمُؤَاجَرَةُ تَمْلِيكُ مَنَافِعَ مُقَدَّرَةٍ بِمَالٍ وَالِاسْتِئْجَارُ تَمَلُّكُ ذَلِكَ وَقَدْ آجَرْته الدَّارَ شَهْرًا بِكَذَا وَاسْتَأْجَرَهَا هُوَ مِنِّي بِكَذَا وَأَجَرْته إجَارَةً مِنْ حَدِّ دَخَلَ أَيْ جَعَلْت لَهُ أَجْرًا وَيُقَالُ فِي الدُّعَاءِ أَجَرَك اللَّهُ عَلَى مُصِيبَتِك بِغَيْرِ مَدٍّ.

(س وم) : وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «أَنَّهُ قَالَ لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» أَيْ لَا يَطْلُبُ الرَّجُلُ شِرَاءَ شَيْءٍ قَدْ طَلَبَ أَخُوهُ شِرَاءَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَهَذَا إذَا تَرَاضَيَا بِهِ عَلَى ثَمَنٍ أَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ وَهُوَ بَيْعٌ فِيمَنْ يَزِيدُ.

(ق ص ع) : وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «بَاعَ قَصْعَةً وَحِلْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ» وَالْقَصْعَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ هِيَ الَّتِي تُشْبِعُ الْعَشَرَةَ وَالصَّحْفَةُ عَلَى نِصْفِهَا وَالْحِلْسُ بِسَاطٌ يُبْسَطُ تَحْتَ الثِّيَابِ فِي الْبُيُوتِ.

(خ ط ب) : ثُمَّ قَالَ لَا يَنْكِحُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ بِكَسْرِ الْخَاءِ أَيْ لَا يَسْأَلُ تَزَوُّجَ امْرَأَةٍ قَدْ سَأَلَهَا غَيْرُهُ وَهَذَا إذَا تَرَاضَيَا أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ خَطَبَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ ثُمَّ قَالَ وَلَا تَنَاجَشُوا هُوَ مِنْ النَّجْشِ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَهُوَ الْإِثَارَةُ وَأَرَادَ بِهِ مَدْحَ السِّلْعَةِ وَالزِّيَادَةَ فِي ثَمَنِهَا وَهُوَ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيُرَغِّبَ فِي الزِّيَادَةِ غَيْرَهُ.

(ب ي ع) : ثُمَّ قَالَ وَلَا تَبَايَعُوا بِإِلْقَاءِ الْحَجَرِ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي إذَا تَرَاضَيَا السِّلَعَ أَيْ تَدَارَيَا فِيهَا لِيَدْخُلَا فِي بَيْعِهَا وَضَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى السِّلْعَةِ حَجَرًا فَكَانَ بَيْعًا بَيْنَهُمَا.

(ك ر و) : ثُمَّ قَالَ وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ أَوْرَدَ الْحَدِيثَ هَاهُنَا لِأَجْلِهِ إنِّي رَجُلٌ أُكْرِيَ إبِلِي الْإِكْرَاءِ الْإِجَارَةُ وَالِاكْتِرَاءُ الِاسْتِئْجَارُ وَالِاسْتِكْرَاءُ وَالتَّكَارِي كَذَلِكَ وَالْمُكْرِي الْمُؤَاجِرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ أَيْضًا وَالْكِرَاءُ الْأَجْرُ.

وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إنِّي آجَرْت نَفْسِي مِنْ قَوْمٍ وَحَطَطْت لَهُمْ مِنْ أَجْرِي أَفَيُجْزِئُ عَنِّي مِنْ حَجَّتِي؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا مِنْ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198]

نام کتاب : طلبه الطلبه في الاصطلاحات الفقهيه نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست