مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
1
صفحه :
48
النَّفس بِوَاسِطَة الْحس الْمُشْتَرك، وتوهم وَهُوَ إِدْرَاك النَّفس بِوَاسِطَة الْوَهم، وتعقل وَهُوَ إِدْرَاك النَّفس بِوَاسِطَة الْقُوَّة الْعَاقِلَة وَلِهَذَا للإدراك الَّذِي هُوَ التعقل تفسيران كَمَا مر آنِفا وَقد يرد بالإدراك إحاطة الشَّيْء بِكَمَالِهِ.
الإدلاء: الانتساب فَمَعْنَى الإدلاء بِالْأُنْثَى الانتساب بهَا أَي باستعانتها إِلَى الْمَيِّت. وَفِي بعض الْحَوَاشِي على الشريفية الإدلاء إرْسَال الدَّلْو فِي الْبِئْر ثمَّ استعير فِي إرْسَال كل شَيْء مجَازًا فَمَعْنَى إدلائه بِالْأُنْثَى أَن يُرْسل قرَابَة الْمَيِّت بِوَاسِطَة شخص على أَن الْبَاء للاستعانة.
بَاب الْألف مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة
الْأَذَان: كَالْكَلَامِ اسْم من التأذين أَي الْإِعْلَام. وَفِي الشَّرْع الْإِعْلَام بِوَقْت الصَّلَاة بِكَلِمَات مَعْلُومَة مأثورة. وَهِي خمس عشرَة كلمة (فِي الزَّاهدِيّ) الْأَذَان أَن نقُول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر - أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله - أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله - أشهد أَن مُحَمَّد رَسُول الله - حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح حَيّ على الْفَلاح - الله أكبر الله أكبر - لَا إِلَه إِلَّا الله. وَهُوَ خمس عشرَة كلمة. وَالْأَذَان عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله تسع عشرَة كلمة بِزِيَادَة أَربع كَلِمَات بالترجيع وَهُوَ أَن يَقُول كلا من الشَّهَادَتَيْنِ مرَّتَيْنِ خَافِضًا صَوته ثمَّ كلا مِنْهُمَا مرَّتَيْنِ رَافعا صَوته ثمَّ الْأَصَح أَن الْأَذَان سنة مُؤَكدَة للفرائض الْخمس للْأَدَاء وَالْقَضَاء بِالْجَمَاعَة وللجمعة.
الْإِذْن: بِالْكَسْرِ فِي اللُّغَة الْإِعْلَام مُطلقًا وَمِنْه الْأَذَان والإعلام بِالْإِجَازَةِ فِي التَّصَرُّفَات والرخصة فِي الشَّيْء وَالْإِطْلَاق عَن أَي شَيْء كَانَ. وَفِي الشَّرْع إِطْلَاق الْمَمْلُوك عبدا أَو أمة فِي حق التِّجَارَة بِإِسْقَاط الْحجر أَي الْمَنْع الثَّابِت بِالرَّقَبَةِ وَفِي (كنز الدقائق) والوقاية الْإِذْن فك الْحجر وَإِسْقَاط الْحق. وَلَا يخفى على المستيقظ أَن إِسْقَاط الْحق مُسْتَدْرك وَإِنَّمَا هُوَ لزِيَادَة الْإِيضَاح. وَبِعِبَارَة أُخْرَى الْإِذْن فِي الشَّرْع فك الْحجر وَإِطْلَاق التَّصَرُّف لمن كَانَ مَمْنُوعًا شرعا.
الإذاله: فِي الْعرُوض زِيَادَة حرف سَاكن فِي وتد مَجْمُوع مثل مستفعلن زيد فِي آخِره نون بَعْدَمَا أبدلت النُّون ألفا فَصَارَ مستفعلان وَيُسمى مذالا.
{إِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا} : تمسكوا بِهِ على أَن لَا يقْرَأ الْمُؤْتَم بل يسمع وينصت. فَإِن قيل، إِذا كَانَت الْقِرَاءَة جَهرا فالتمسك بقوله تَعَالَى مُسلم، وَأما إِذا كَانَت سرا فَمَمْنُوع فَإِن الحكم بِعَدَمِ قِرَاءَة الْمُؤْتَم لَا يعلم بقوله تَعَالَى قيل الْأَمر بِالسَّمَاعِ للجهرية وَالْأَمر بالإنصات للسرية فَافْهَم.
نام کتاب :
دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
1
صفحه :
48
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir