responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 1  صفحه : 224
تَعْدِيل الْأَركان: تسكين الْجَوَارِح فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود حَتَّى تطمئِن مفاصله. وَأَدْنَاهُ مِقْدَار تَسْبِيحَة وَهُوَ وَاجِب عندنَا {فويل للمصلين الَّذين هم عَن صلوتهم ساهون الَّذين هم يراؤون وَيمْنَعُونَ الماعون} . وَللَّه در الصائب رَحمَه الله.
(جون خامهء سبك مغز از بِي حضوري دلّ ... افزود رو سياهى در هر سُجُود مارا)

بَاب التَّاء مَعَ الْغَيْن الْمُعْجَمَة

التَّغْيِير: من بَاب التفعيل إِحْدَاث شَيْء لم يكن قبله.
التَّغَيُّر: من بَاب التفعل انْتِقَال الشَّيْء من حَالَة إِلَى حَالَة أُخْرَى.
التغاير: بَين الشَّيْئَيْنِ على نَوْعَيْنِ: أَحدهمَا: التغاير الَّذِي هُوَ مصداق تحقق المتغائرين. وَالثَّانِي: التغاير الَّذِي يكون بعد تحققهما وتوضيحهما فِي الْعلم الحصولي والحضوري إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
بَاب التَّاء مَعَ الْفَاء

التفاؤل: (فال كرفتن) . وَفِي جَامع دارقطني قَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من أَرَادَ أَن يتفاءل بالمصحف فَيَنْبَغِي أَن يبيت طَاهِرا وَيُصْبِح صَائِما وَيَأْخُذ الْمُصحف وَيقْرَأ آيَة الْكُرْسِيّ وَيقْرَأ وَعِنْده مفاتح الْغَيْب لَا يعلمهَا إِلَّا هُوَ وَيعلم مَا فِي الْبر وَالْبَحْر وَمَا تسْقط من ورقة إِلَّا يعلمهَا وَلَا حَبَّة فِي ظلمات الأَرْض وَلَا رطب وَلَا يَابِس إِلَّا فِي كتاب مُبين. وَيُصلي عشر مَرَّات وَيَقُول اللَّهُمَّ بكتابك تفاءلت وَبِك آمَنت وَعَلَيْك توكلت فاظهر فِي كتابك الْمكنون مَا فِي علمك المخزون ثمَّ يفتح ويعد لفظ الله من جَانب الْيَمين ثمَّ يقلب الأوراق من جَانب الْيَسَار بِعَدَد كَلِمَات الله ثمَّ يعد الأسطر من جَانب الْيَسَار ثمَّ يتفاءل فَمَا جَاءَ فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْوَحْي.
التَّفْسِير: مُبَالغَة الفسر وَهُوَ الْكَشْف والإظهار فيراد بِهِ كشف لَا شُبْهَة فِيهِ وَهُوَ الْقطع بالمراد وَلِهَذَا يحرم التَّفْسِير بِالرَّأْيِ. وَفِي الشَّرْع توضيح معنى الْآيَة وشأنها وقصتها وَالسَّبَب الَّذِي نزلت فِيهِ بِلَفْظ يدل عَلَيْهِ دلَالَة ظَاهِرَة. وَقَالُوا التَّأْوِيل اعْتِبَار دَلِيل يصير الْمَعْنى بِهِ أغلب على الظَّن من الْمَعْنى الظَّاهِر وَلِهَذَا لَا يحرم تَأْوِيل الْقُرْآن بِالرَّأْيِ لِأَنَّهُ الظَّن بالمراد وَحمل الْكَلَام على غير الظَّاهِر بِلَا جزم. وَقَرِيب من ذَلِك أَن التَّأْوِيل

نام کتاب : دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست