مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
1
صفحه :
155
الباه: النِّكَاح وَالْجِمَاع يُقَال هُوَ يداوي لقُوَّة الباه أَي قُوَّة النِّكَاح وَالْجِمَاع (ف (21)) .
بازكشت: فارسية مَشْهُورَة وَمَا هُوَ عِنْد أَرْبَاب السلوك سَيَجِيءُ فِي (هوش دردم) إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
البارقة: وَهِي لَا ئحة ترد من الجناب الأقدس وتنطفي سَرِيعا وَهِي من أَوَائِل الْكَشْف ومباديه.
الْبَاطِل: مَا لَا يكون صَحِيحا بِأَصْلِهِ وَالْفَاسِد مَا يكون صَحِيحا بِأَصْلِهِ لَا بوصفه وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاء إِن كل مَا لَيْسَ بِمَال فَالْبيع فِيهِ بَاطِل سَوَاء جعل مَبِيعًا أَو ثمنا كَالدَّمِ وَالْخمر الْبَتَّةَ وَالَّتِي مَاتَت حتف أنفها أما الَّتِي خنقت أَو جرحت فِي غير مَوضِع الذّبْح من غير ضَرُورَة كَمَا هُوَ عَادَة بعض الْكفَّار وذبائح الْمَجُوسِيّ فَمَال إِلَّا أَنَّهَا غير مُتَقَومَة وَالْمَال الْغَيْر الْمُتَقَوم مَال أمرنَا بإهانته لكنه فِي غير ديننَا مَال مُتَقَوّم كَالْخمرِ وكل مَا هُوَ مَال غير مُتَقَوّم فَإِن بيع بِالثّمن وَهُوَ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير فَالْبيع بَاطِل. وَإِن بيع بالعروض أَو بيع الْعرُوض بِهِ فَالْبيع فِي الْعرُوض فَاسد. وَقد يُرَاد بالفاسد مَا يعم الْبَاطِل أَي مَا لَا يكون صَحِيحا بوصفه سَوَاء كَانَ صَحِيحا بِأَصْلِهِ أَو لَا. وَلِهَذَا أضيف الْبَاب إِلَى البيع الْفَاسِد فِي كنز الدقائق مَعَ اشتماله على البيع الْبَاطِل أَيْضا وَفِي بعض شروحه أَن الْفَاسِد أَعم من الْبَاطِل لِأَن كل بَاطِل فَاسد وَلَا ينعكس وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله لَا فرق بَين الْفَاسِد وَالْبَاطِل. فِي الْكِفَايَة الْفَاسِد مَا يكون مَشْرُوعا بِأَصْلِهِ دون وَصفه وَالْبَاطِل مَا لَا مَشْرُوعِيَّة فِيهِ أصلا.
الْبَاغِي: جمعه الْبُغَاة كالعاصي جمعه العصاة وهم قوم مُسلمُونَ خَرجُوا عَن طَاعَة الإِمَام الْحق ظنا مِنْهُم أَنهم على الْحق وَالْإِمَام على الْبَاطِل مُتَمَسِّكِينَ فِي ذَلِك بِتَأْوِيل فَاسد فَإِذا لم يكن لَهُم تَأْوِيل فحكمهم حكم اللُّصُوص. وَفِي التَّحْقِيق شرح الحسامي أَن الْبَغي بِتَأْوِيل فَاسد لَا يَصح عذرا لِأَنَّهُ مُخَالف للدليل الْوَاضِح فَإِن الدَّلَائِل على كَون الإِمَام الْعدْل على الْحق مثل الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وَمن سلك طريقهم لائحة على وَجه يعد جاحدها مكابرا معاندا.
وتوضيحه يتَوَقَّف على معرفَة قصَّة الْبُغَاة وَهِي مَا رُوِيَ أَن الْمُخَالفَة لما استحكمت بَين عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَمُعَاوِيَة وَكثر الْقَتْل والقتال بَين الْمُسلمين جعل أَصْحَاب مُعَاوِيَة الْمَصَاحِف على رُؤُوس الرماح. وَقَالُوا لأَصْحَاب عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بَيْننَا وَبَيْنكُم كتاب الله ندعوكم إِلَى الْعَمَل بِهِ فَأجَاب أَصْحَاب عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ إِلَى ذَلِك وامتنعوا عَن الْقِتَال ثمَّ اتَّفقُوا على أَن يَأْخُذُوا حكما من كل جَانب فَإِن اتّفق
نام کتاب :
دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
1
صفحه :
155
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir