responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الالفاظ المتداوله بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 71
كتاب البيوع
مدخل
...
كتاب البيوع
لما فرغ من بيان العبادات شرع في المعاملات وقدم البيع لأنه أكثر وقوعاً.
وفي الإشراف: البيع في اللغة: أخذ شيء وإعطاء شيء آخر. وفي الشريعة: عبارة عن إيحاب وقبول.
ثم اختلفوا: هل يشترط ذلك القبول في الأشياء الخطيرة والتافهة؟! فقال مالك وأبو حنيفة في رواية: لا يشترط ذلك في الخطيرة ولا في التافهة وكلما رآه الناس بيع فهو بيع.
وقال الشافعي رحمه الله: يجب في الأشياء الخطيرة والتافهة. وقال أحمد رحمه الله يجب في الخطيرة ولا يجب في التافهة.
واختلفوا هل ينعقد بالمعاطاة؟: فقال أبو حنيفة رحمه الله في إحدى روايتيه والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: لا ينعقد، وقال مالك رحمه الله ينعقد، وعن أبي حنيفة وأحمد مثله وهذا في كلها على الإطلاق.
واتفقوا على أن بيع العين الطاهرة صحيح، واختلفوا في العين النجسة في نفسها، فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى: لا يجوز بيعها، واستثنى مالك رحمه الله جواز ما فيه المنفعة منها كالكلب والسرجين.
ومناسبة البيع للوقف من حيث أن كلا منهما يزيل الملك، ففي الوقف يزول عن ملك الواقف بعد حكم الحاكم من غير أن يدخل في ملك الموقوف عليه.
وفي البيع يزول عن ملك البايع ويدخل في ملك المشتري. وإنما قدم الوقف ولم يعكس لأنه كالمفرد، والبيع كالمركب من حيث إن الوقف فيه زوال بلا دخول والبيع فيه زوال ودخول والمفرد سابق على المركب كذا في غاية البيان.

وفي الكافي: أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس أأتصدق به؟ فقال عليه السلام: "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث لينتفع بثمره" [1]. الحديث.

[1] يرجع إلى البخاري مع الفتح 5/354 كتاب الشروط ومسلم 3/1255 كتاب الوصية والنسائي 6/191 كتاب الأحباس وابن ماجه 2/801 كتاب الصدقات.
نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الالفاظ المتداوله بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست