responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الالفاظ المتداوله بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 51
ويسن النكاح حال الاعتدال أي: اعتدال المزاج بين الشوق القوي إلى الجماع وبين الفتور عنه.
ويجب في التوقان: وهو الشوق القوي، ويُكره لخوف الجور أي: عدم رعاية حقوق الزوجية. كذا في الدرر.
وفي المغرب: أصل النكاح: الوطء. ثم قيل للتزوج: نكاحا مجازا لأنه سبب للوطء المباح.
وقولهم: النكاح: الضم مجازا أيضا إلا أن هذا من باب تسمية المسبب باسم السبب، والأول على العكس.
ونكاح المتعة: أن يقول الرجل لامرأة: متعيني نفسك بهذه العشرة من الدراهم مدة كذا فتقول له: متعتك نفسي فالحاصل لا بد من لفظ التمتع فيه.
وصورة الموقت: أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام. والفرق بينهما أن يذكر لفظ التزويج والنكاح في الموقت ولفظ التمتع في نكاح المتعة.
الشِّغار بالكسر: نكاح كان في الجاهلية وهو أن يقول الرجل للآخر زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي، على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع كذا في الصحاح.

باب الولي والكفؤ
الولي: ضد العدو. وفي المغرب: ولي اليتيم والقتيل مالك أمرهما، ومنه والي البلد.
ومصدرهما: الولاية بالكسر، وبالفتح: النصرة والمحبة. وفي الصحاح: الولي: القرب والدّنو، يقال تباعدنا بعد ولي، وكذا ولي الرجل.
وقال أبو عبيدة[1]: يعني الموالي أي: بني العم. وفي تبيين الحقائق: الأولياء جمع ولي

[1] أبو عبيدة: "معمر بن المثنى من معاصري تلاميذ الخليل. ولد سنة 110هـ في البصرة وكان مولى لتيم قريش. قال ابن قتيبة: كان عارفاً بأخبار العرب وأشعارها إلا أنه مع معرفته يكسر البيت إذا أنشده ويخطئ إذا قرأ القرآن، وعرف عنه بغضه للعرب فقد ألف في مثالبها كتباً، وكان يرى رأي الخوارج. توفي سنة 210هـ وقيل غير ذلك.
نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الالفاظ المتداوله بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست