responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 44


الأبيض . صد الأسود .
أيام البيض : أي : أيام الليالي البيض ، وهي الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر من الشهر القمري .
وسميت هذه الليالي بالبيض لاستنارة جميعها بالقمر ولا يقال : الأيام البيض ، لأنه من لحن العوام ، وهو خطأ عند أهل العربية ، وقد وقع في كثير من كتب الفقه وغيرها . قاله النووي .
قال ابن حجر : في هذا القول نظر . لان اليوم الكامل هو النهار بليلته ، وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام ، لان ليلها أبيض ، ونهارها أبيض ، فصح قول :
الأيام البيض على الوصف .
باع فلانا الشئ ، وباعه منه وله - بيعا ومبيعا : أعطاه إياه بثمن . فهو بائع ( ج ) باعة .
- عليه القاضي ضيعته : باعها على غير رضاه .
- على بيع أخيه : تدخل بين المتبايعين لافساد العقد .
ليشتري هو ، أو يبيع .
وفي الحديث الشريف " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه " .
وصورته : أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار : أفسخ لأبيعك بأنقص . أو يقول للبائع : افسخ لاشتري منك بأزيد .
- : اشترى . ( ضد ) .
ابتاعه : اشتراه ، فهو مبتاع .
- له الشئ : ناب عنه في شرائه .
تبايع الرجلان : عقدا بيعا ، أو بيعة .
البائع : يطلب على كل واحد من المتعاقدين .
ولكن إذا أطلق ، فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة .
- في المجلة ( م 160 ) : هو من يبيع .
البياعة : السلعة .
البيع : السلعة . ( ج ) بيوع .
- : إعطاء المثمن وأخذ الثمن .
- : الشراء ( ضد ) .
- شرعا يطلب لمعنيين :
أحدهما : مقابل معنى الشراء . وهو بهذا المعنى : تمليك عين بعوض . والشراء مقابله .
الثاني : مركب من البيع بالمعنى الأول ، ومن مقابله الذي هو الشراء ، وهما الايجاب والقبول .
وهو بهذا المعنى : عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على التأبيد . وهو المقصود في الكتب الفقهية . ( بعض العلماء ) - شرعا : مبادلة شئ مرغوب فيه بمثله .
( التمرتاشي ) .
- شرعا : مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا . ( الجرجاني ) - شرعا : مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا .
( النووي ) .
- شرعا : عبارة عن الايجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك . ( محمد بن أبي القاسم السامري ) .
- شرعا : نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه .
( الحسين الصنعاني ) .
- عند المالكية : عقد معاوضة على غير منافع . ولا متعة لذة .
- في المجلة ( م 105 ) : مبادلة مال بمال ، ويكون منعقدا ، وغير منعقد .
بيع الاستغلال :
( انظر غ ل ل ) .
- البيع البات في المجلة ( م 117 ) : هو البيع القطعي .
( البيع الباطل في المجلة ( م 110 ) :
مالا يصح أصلا . يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا .
بيع التعاطي :
( انظر ع ط و )

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست