responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 131


- شرعا : سؤال العبد ربه على وجه الابتهال .
وقد يطلق على التقديس ، والتمجيد ، ونحوهما .
( النجفي ) .
الدعاءة : الكثير الدعاء .
- : السبابة التي يدعى بها .
الدعوة : ما يدعى إليه من طعام . أو شراب .
- : المرة الواحدة من الدعاء . وفي القرآن الكريم :
( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ) ( البقرة : 186 ) - : الحلف .
الدعوة التامة : دعوة الأذان .
سميت بذلك لكمالها . وعظم موقعها ، وسلامتها من نقص يتطرق إلى غيرها .
وفي الحديث الشريف : " اللهم رب هذه الدعوة التامة .
والصلاة القائمة ، آت محمدا الوسيلة ، والفضيلة .
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته " .
الدعوة : ادعاء الولد الدعي غير أبيه .
- : القرابة : والإخاء .
الدعوى : الادعاء .
ويقال : دعوى فلان كذا : قوله . وفي التنزيل العزيز :
( فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ) . ( الأعراف : 5 ) أي : قولهم . ( ج ) دعاوى ، ودعاوي ، وفتح الواو أولى .
- في القضاء : قول يطلب به الانسان إثبات حق على الغير .
- في الشرع : إضافة الانسان إلى نفسه استحقاق شئ في يد غيره . أو في ذمته . ( ابن قدامة ) - شرعا : قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل غيره ، أو دفع الخصم عن حق نفسه .
( التمرتاشي ) .
- عند المالكية : خبر يكون للمخبر فيه نفع .
و : الطلب ، وإن لم يكن عند حاكم .
- في المجلة ( م 1613 ) : هي طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم ، ويقال للطالب : المدعي ، وللمطلوب .
منه : المدعى عليه .
الدعي : المتبنى .
( ج ) أدعياء .
وفي القرآن الكريم : ( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ) ( الأحزاب : 4 ) المدعى : المتهم في نسبه .
- في المجلة ( م 1614 ) : هو الشئ الذي ادعاه المدعي .
ويقال له : المدعى به أيضا .
المدعي عليه في القضاء : من عليه الحق .
- في عرف الشرع : من معه الظاهر ثبوت يده على الشئ ، أو تصرفه فيه ، أو غير ذلك . ( الحسين الصنعاني ) .
- عند الحنفية ، والحنابلة ، والجعفرية : من إذا ترك الخصومة لا يترك حتى يسلم ما عليه .
المدعي : اسم فاعل من ادعى .
- في عرف الشرع : هو الذي يطلب بدعواه شيئا لم يكن له ، ولا ثبتت يده عليه . ( الحسين الصنعاني ) .
- عند الحنفية ، والحنابلة ، والجعفرية : من إذا ترك دعواه ترك . لان حق الطلب له ، فإن تركه لا سبيل عليه .

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست