responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروق اللغويه للعسكري نویسنده : العسكري، أبو هلال    جلد : 1  صفحه : 232
لمن أَخذ جَمِيع حَقه قد هضم وَالظُّلم يكون فِي الْبَعْض وَلكُل وَفِي الْقُرْآن (فَلَا يخَاف ظلما وَلَا هضما) أَي لَا يمْنَع حَقه وَلَا بعض حَقه وأصل الهضم فِي الْعَرَبيَّة النُّقْصَان وَمِنْه قيل للمنخفض من الأَرْض هضم وَالْجمع أهضام

الْفرق بَين الظُّلم والغشم
أَن الغشم كره الظُّلم وعمومه تُوصَف بِهِ الْوُلَاة لِأَن ظلمهم يعم وَلَا يكَاد يُقَال غشمني فِي الْمُعَامَلَة كَمَا يُقَال ظَلَمَنِي فِيهَا وَفِي الْمثل وَال غشوم خير من فتْنَة تدوم وَقَالَ أَبُو بكر الغشم اعتسافك الشَّيْء ثمَّ قَالَ يُقَال غشم السُّلْطَان الرّعية يغشمهم قَالَ الشَّيْخ أَبُو هِلَال رَحمَه الاعتساف خبط الطَّرِيق على غير هِدَايَة فَكَأَنَّهُ جعل الغشم ظلما يجْرِي على غير طرائق الظُّلم الْمَعْهُودَة

الْفرق بَين الظُّلم وَالْبَغي
أَن الظُّلم مَا ذَكرْنَاهُ وَالْبَغي شدَّة الطّلب لما لَيْسَ بِحَق بالتغليب واصله فِي الْعَرَبيَّة شدَّة الطّلب وَمِنْه يُقَال دفعنَا بغي السَّمَاء خلفنا أَي شدَّة مطرها وبغى الْجرْح يَبْغِي إِذا ترامى إِلَى فَسَاد يرجع إِلَى ذَلِك الْبغاء وَهُوَ الزِّنَا وَقيل فِي قَوْله تَعَالَى (والإيم وَالْبَغي بِغَيْر الْحق) إِنَّه يُرِيد الترؤس على النَّاس بالغلبة والاستطالة

الْفرق بَين الْقبْح وَالْفُحْش
أَن الْفَاحِش الشَّديد الْقبْح وَيسْتَعْمل الْقبْح فِي الصُّور فَيُقَال القرد قَبِيح الصُّورَة وَلَا يُقَال فَاحش الصُّورَة وَيُقَال فَاحش الْقبْح وَهُوَ فَاحش الطول وكل شَيْء جَاوز حد الِاعْتِدَال مُجَاوزَة شَدِيدَة فَهُوَ فَاحش وَلَيْسَ كَذَلِك الْقَبِيح

الْفرق بَين الْحَرَام والسحت
أَن السُّحت مُبَالغَة فِي صفة
الْحَرَام وَلِهَذَا يُقَال حرَام سحت وَلَا يُقَال سحت حرَام وَقيل السُّحت يُفِيد أَنه حرَام ظَاهر فقولنا حرَام لَا يُفِيد أَنه سحت وَقَوْلنَا سحت يُفِيد أَنه حرَام وَيجوز أَن يُقَال إِن السُّحت الْحَرَام الَّذِي يستأصل الطَّاعَات من قَوْلنَا سحته إِذا استأصلته وَيجوز أَن يكون السُّحت الْحَرَام الَّذِي لَا بكرَة

نام کتاب : الفروق اللغويه للعسكري نویسنده : العسكري، أبو هلال    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست