مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفروق اللغويه للعسكري
نویسنده :
العسكري، أبو هلال
جلد :
1
صفحه :
229
شَيْئا ويخفي غَيره إِلَّا الْكفْر والايمان وَهُوَ اسْم اسلامي والاسلام وَالْكفْر اسمان اسلاميان فَلَمَّا حَدثا وَحدث فِي بعض النَّاس إِظْهَار أَحدهمَا مَعَ إبطان الآخر سمي ذَلِك نفَاقًا والرياء إِظْهَار جميل الْفِعْل رَغْبَة فِي حمد النَّاس لَا فِي ثَوَاب الله تَعَالَى فَلَيْسَ الرِّيَاء من النِّفَاق فِي شَيْء فَأن اسْتعْمل أَحدهمَا فِي مَوضِع الآخر فعلى التَّشَبُّه وَالْأَصْل مَا قُلْنَاهُ
الْفرق بَين الذَّنب والقبيح
أَن الذَّنب عِنْد الْمُتَكَلِّمين ينبىء عَن كَون الْمَقْدُور مُسْتَحقّا عَلَيْهِ الْعقَاب وَقد يكون قبيحا لَا عِقَاب عَلَيْهِ كالقبح يَقع من الطِّفْل قَالُوا وَلَا يُسمى ذَلِك ذَنبا وَإِنَّمَا يُسمى الذَّنب ذَنبا لما يتبعهُ من الذَّم وأصل الْكَلِمَة على قَوْلهم الِاتِّبَاع وَمِنْه قيل ذَنْب الدَّابَّة لنه كالتابع والذنُوب الَّتِي لَهَا ذَنْب وَيجوز أَن يُقَال إِن الذَّنب يُفِيد أَنه
الرذل من الْفِعْل الدنيء وَسمي ذَنبا لِأَنَّهُ أرذل مَا فِي صَاحبه وعَلى هَذَا اسْتِعْمَاله فِي الطِّفْل حَقِيقَة
الْفرق بَين الذَّنب وَالْمَعْصِيَة
أَن قَوْلك مَعْصِيّة ينبىء عَن كَونهَا مَنْهِيّا عَنْهَا والذنب ينبىء عَن اسْتِحْقَاق الْعقَاب عِنْد الْمُتَكَلِّمين وَهُوَ على القَوْل الآخر فعل رَدِيء وَالشَّاهِد على الْمعْصِيَة تنبىء عَن كَونهَا مَنْهِيّا عَنْهَا قَوْلهم أَمرته فعصاني وَالنَّهْي ينبىء عَن الْكَرَاهَة وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابنَا المعسية مَا يَقع من فَاعله على وَجه قد نهي عَنهُ أَو كره مِنْهُ
الْفرق بَين الْمَحْظُور وَالْحرَام
أَن الشَّيْء يكون مَحْظُورًا غذا نهى عَنهُ ناه وَأَن كَانَ حسنا كفرض السُّلْطَان التَّعَامُل بِبَعْض النُّقُود أَو الرَّعْي بِبَعْض الْأَرْضين وغن لم يكن قبيحا وَالْحرَام لَا يكون غلا قبيحا إِذا دلّت الدّلَالَة على أَن من حظره لَا يحظر الا الْقَبِيح كالمحظور فِي الشَّرِيعَة وَهُوَ مَا أعلم الْمُكَلف أَو دلّ على قبحه وَلِهَذَا لَا يُقَال إِن أَفعَال الْبَهَائِم محظورة وان وصفت بالقبح وَقَالَ أَبُو عبد الله الزبيرِي الْحَرَام يكون مُؤَبَّدًا والمحظور قد يكون إِلَى غَايَة وَفرق أَصْحَابنَا بَين قَوْلنَا وَالله لَا آكله وَقَوْلنَا قَالَ وَالله لَا آكله لم يَحْنَث
نام کتاب :
الفروق اللغويه للعسكري
نویسنده :
العسكري، أبو هلال
جلد :
1
صفحه :
229
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir