مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفروق اللغويه للعسكري
نویسنده :
العسكري، أبو هلال
جلد :
1
صفحه :
171
الْمُسْتَحق وَمِنْه النَّافِلَة وَهِي التَّطَوُّع ثمَّ قيل ملما ينفلهُ صَاحب السّريَّة بعض أَصْحَابه نفل وَالْجمع أنفال وَهُوَ أَن يَقُول إِن قلت قَتِيلا فلك سلبه أَو يَقُول لجَماعَة لكم الرّبع بعد الْخمس وَمَا أشبه ذَلِك وَلَا خلاف فِي جَوَاز النَّفْل قبل إِحْرَاز الْغَنِيمَة وَقَالَ لكوفيون لَا نفل بعد احراز الْغَنِيمَة على جِهَة الِاجْتِهَاد وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز النَّفْل بعد إِحْرَاز الغيمة على جِهَة الِاجْتِهَاد وَقَالَ ابْن عَبَّاس فِي رِوَايَة الْأَنْفَال مَا شَذَّ عَن الْمُشْركين إِلَى الْمُسلمين من غير قتال نَحْو العَبْد وَالدَّابَّة وَلذَلِك جعلهَا الله تَعَالَى للنبيَ (قل الْأَنْفَال لله وَالرَّسُول) وريوي عَن مُجَاهِد أَن الْأَنْفَال الْخمس جعلهَا تتقدم أَمَام الْجَيْش الْأَعْظَم وَأَصلهَا وَأَصلهَا مَا ذكرنَا ثمَّ أجريت على الْغَنَائِم كلهَا مجَازًا
الْفرق بَين الْقَرْض وَالدّين
أَن الْقَرْض أَكثر مَا يسْتَعْمل فِي الْعين وَالْوَرق وَهُوَ أَن تَأْخُذ من مَال الرجل درهما لِترد عَلَيْهِ بدله درهما فَيبقى دينا عَلَيْك إِلَى أَن ترده فَكل قرض دين لَيْسَ كل دين قرضا وَذَلِكَ أَن أَثمَان مَا يَشْتَرِي بالنسإ دُيُون وَلَيْسَت بقروض فالقرض يكون من جنس مَا اقْترض وَلَيْسَ كَذَلِك الدّين وَيجوز أَن يفرق بَينهمَا فَنَقُول قَوْلنَا يداينه يُفِيد أَنه يُعْطِيهِ ذَلِك ليَأْخُذ مِنْهُ بدله وَلِهَذَا يُقَال قضيت قرضه وَأديت دينه وواجبه وَمن أجل أَيْضا يُقَال أدّيت صَلَاة الْوَقْت وقضيت مَا نسيت من الصَّلَاة بِمَنْزِلَة الْقَرْض
الْفرق بَين الْقَرْض وَالْفَرْض
أَن الْقَرْض مَا يلْزم إِعْطَاؤُهُ وَالْفَرْض مَا لَا يلْزم إِعْطَاؤُهُ مَا عِنْده قرض وَلَا قرض أَي مَا عِنْده
خير لمن يلْزمه أمره لمن لَا يلْزمه أمره وأصل الْقَرْض الْقطع وَقد أَقْرَضته غذا دفعت إِلَيْهِ قِطْعَة من المَال وَمِنْه المقراضان وَيجوز أَن يُقَال إِنَّه سمي قرضا لتساوي مَا ياخذ وَمَا يرد وَالْعرب تَقول تقارض الرّجلَانِ الثَّنَاء إِذا أثنى كل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه وَقَالَ الشَّاعِر من الطَّوِيل
نام کتاب :
الفروق اللغويه للعسكري
نویسنده :
العسكري، أبو هلال
جلد :
1
صفحه :
171
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir