responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعريفات نویسنده : الجرجاني، الشريف    جلد : 1  صفحه : 232
النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارًا للصواب.
المناقضة: لغة: إبطال أحد القولين بالآخر، واصطلاحًا: هي منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل، وشرطٌ في المناقضة ألا تكون المقدمة من الأوليات ولا من المسلمات، ولم يجز منعها، وأما إذا كانت من التجريبيات والحدسيات والمتواترات فيجوز منعها؛ لأنه ليس بحجة على الغير.
المنطق: آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، فهو علم عملي آلي، كما أن الحكمة علم نظري غير آلي، فالآلة بمنزلة الجنس.
والقانونية: تخرج الآلات الجزئية لأرباب الصنائع، وقوله: تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر يخرج العلوم القانونية التي لا تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر بل في المقال، كالعلوم العربية.
المنفصلة: هي التي يحكم فيها بالتنافي بين القضيتين في الصدق والكذب معًا، أي بأنهما لا يصدقان ولا يكذبان، أو في الصدق فقط، أي بأنهما لا يصدقان، ولكنهما قد يكذبان، أو في الكذب فقط، أي بأنهما لا يكذبان وربما يصدقان، أو سلب ذلك التنافي، فإن حكم فيها بالتنافي فهي منفصلة موجبة، فإذا كان التنافي في الصدق والكذب سميت: حقيقة، كقولنا: إما أن يكون هذا العدد زوجًا أو فردًا، فإن قولنا: هذا العدد زوج، وهذا العدد فرد، لا يصدقان معًا ولا يكذبان، فإن كان الحكم فيها بالتنافي في الصدق فقط، فهي مانعة الجمع، كقولنا: إما أن يكون هذا الشيء شجرًا أو حجرًا، فإن قولنا: هذا الشيء شجر وهذا الشيء حجر، لا يصدقان، وقد يكذبان بأن يكون هذا الشيء حيوانًا، وإذا كان الحكم بالتنافي في الكذب فقط فهي مانعة الخلو، كقولنا: إما أن يكون هذا الشيء لا حجرًا ولا شجرًا، فإن قولنا: هذا الشيء لا شجر وهذا الشيء لا حجر، لا يكذبان، وإلا لكان الشيء شجرًا وحجرًا معًا، وقد يصدقان بأن يكون

نام کتاب : التعريفات نویسنده : الجرجاني، الشريف    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست