responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاخبار الطوال نویسنده : الدِّينَوري، أبو حنيفة    جلد : 1  صفحه : 195


رسوله أن يتخذا القرآن إماما ، ولا يعدوا به إلى غيره في الحكم بما وجداه فيه مسطورا ، وما لم يجدا في الكتاب رداه إلى سنة رسول الله الجامعة ، لا يتعمدان لها خلافا ، ولا يبغيان فيها بشبهة ) .
( وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على علي ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضى بما حكما به مما في كتاب الله وسنة نبيه ، وليس لهما أن ينقضا ذلك ، ولا يخالفاه إلى غيره ، وهما آمنان في حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأشعارهما وأبشارهما وأهاليهما وأولادهما ما لم يعدوا الحق ، رضي به راض أو سخطه ساخط ، وإن الأمة أنصارهما على ما قضيا به من الحق مما هو في كتاب الله ، فإن توفي أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة ، فلشيعته وأصحابه أن يختاروا مكانه رجلا من أهل المعدلة والصلاح على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق ، وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدد في هذه القضية فلشيعته أن يولوا مكانه رجلا يرضون عدله ، وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوضة ، ورفع السلاح ، وقد وجبت القضية على ما سمينا في هذا الكتاب من موقع الشرط على الأميرين والحكمين والفريقين ، والله أقرب شهيد ، وكفى به شهيدا ، فإن خالفا وتعديا فالأمة بريئة من حكمهما ولا عهد لهما ولا ذمة ، والناس آمنون على أنفسهم وأهاليهم وأولادهم إلى انقضاء الأجل ، والسلاح موضوعة والسبل آمنة ، والغائب من الفريقين مثل الشاهد في الأمر ، وللحكمين أن ينزلا منزلا متوسطا عدلا بين أهل العراق وأهل الشام ، ولا يحضرهما فيه إلا من أحبا عن تراض منهما ، والأجل إلى انقضاء شهر رمضان ، فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة عجلاها ، وإن رأيا تأخيرها إلى آخر الأجل أخراها ، فإن هما لم يحكما بما في كتاب الله وسنة نبيه إلى انقضاء الأجل ، فالفريقان على أمرهم الأول في الحرب ، وعلى الأمة عهد الله وميثاقه في هذا الأمر ، وهم جميعا يد واحدة على من أراد في هذا الأمر إلحادا أو ظلما أو خلافا ) .
( شهد على ما في هذا الكتاب الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب ، وعبد الله ابن عباس ، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، والأشعث بن قيس ، والأشتر )

نام کتاب : الاخبار الطوال نویسنده : الدِّينَوري، أبو حنيفة    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست