العبادات والمعاملات ماذا ؟» فيدخل فيه الجميع ـ حتّى المجاز ـ سيّما على ما قوّيناه من كونه عبارة عن الاستعمال فيما وضع له ، مع ادّعاء انطباقه على المصداق المجازي[ 1 ] ، فيقال : إنّ الأصل هو الادّعاء بالنسبة إلى المصداق الصحيح أو الأعمّ .
فما قد يقال من لغوية البحث بناءً عليه[ 2 ] ليس بشيء ، بل يمكن القول بجريان البحث المثمر ; حتّى على مذهب الباقلاني[ 3 ] ، من دون ورود ما أورده عليه بعض أعاظم العصر ; حيث قال : إنّ القرينة إن دلّت على جميع ما يعتبر في المأمور به فلا شكّ ليتمسّك بالإطلاق حينئذ ، وإن دلّت على اعتبارها بنحو الإجمال فليس هناك إطلاق لفظي ، وأ مّا الإطلاق المقامي فهو جار على كلا القولين[ 4 ] .
وجه الإشكال : أ نّه يمكن أن يقال ـ بناءً على هذا القول ـ هل الأصل في القرينة الدالّة على الأجزاء والشرائط هو إقامة القرينة المجملة على ما ينطبق على الصحيحة لكي لايجوز التمسّك بالإطلاق ، أو على ما ينطبق على الأعمّ حتّى يجوز ؟ وبالجملة : لا فرق بين هذا القول وبين القول بالمجاز ، والأمر سهل .
الثاني : في الإشكال على التعبير عن المبحث بالصحيح والأعمّ
إنّ العناوين المعروفة في عقد الباب كلّها لاتخلو من تكلّف ، والأولى عنوانه هكذا : «بحث في تعيين الموضوع له في الألفاظ المتداولة في الشريعة» ، أو «في
[1] تقدّم في الصفحة 62 . [2] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 109 . [3] شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 51 و52 . [4] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 110 .