العنوان مختلفان في نظر العرف ، والصلاة الموقّتة غير نفس الصلاة عنواناً ، وغير الصلاة بلا توقيت ، والقضية المتيقّنة هي وجوب الصلاة الموقّتة ، والمشكوك فيها هي نفس الصلاة أو الصلاة خارج الوقت ، فإسراء الحكم من المتقيّدة إلى الخالي منها في القضايا الكلّية إسراء من موضوع إلى موضوع آخر .
فإن قلت : المسامحة العرفية في إثبات وحدة الموضوع أو اتّحاد القضيتين هو المفتاح الوحيد لرفع الاختلاف وجريان الاستصحاب .
قلت : نمنع المسامحة إذا كان الحكم متعلّقاً بالعنوان ، كما في القضايا الكلّية ، من دون أن يسري إلى الخارج ، كما في الأحكام الشرعية ; فإنّ محطّ الوجوب هو عنوان الصلاة ، ولا يعقل أن يكون الخارج ظرف العروض ; لأ نّه ظرف السقوط .
وفي هذا القسم يكون المطلق غير المقيّد ، والماء المتغيّر غير نفس الماء ، ولا يسامح ولا يرتاب أيّ ذي مسكة في أنّ العنوانين متغايران جدّاً ، بل التغيّر ـ ولو يسيراً ـ في القضية المتيقّنة الكلّية يضرّ بالاستصحاب .
وبالجملـة : أنّ القيود في العناويـن الكلّيـة كلّها مـن مقوّمـات الموضـوع عرفـاً وعقلاً .
نعم ، فرق بين هذا القسم وبين ما لو كان الحكم مجعولاً على عنوان ، لكن العنوان انطبق على الخارج وسرى الحكم إليه ; بحيث صار الموضوع لدى العرف هو نفس المصداق الخارجي لا العنوان ، كما في الأحكام الوضعية ; فإنّ النجس و إن كان هو الماء المتغيّر إلاّ أ نّه إذا انطبق على الماء الموجود في الخارج يصير الموضوع عند العرف هو نفس الماء ، ويعدّ التغيّر من حالاته ، ويشكّ في أ نّه هل هو واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض .
وبالجملة : فرق بينما إذا كان الموضوع أو القضية المتيقّنة نفس العنوان