responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 519

الفصل العاشر
في الواجب الكفائي

لا إشكال في تقسيم الواجب إلى العيني والكفائي ، فربّما يقال بعدم الفرق في المكلّف ـ بالكسر والفتح ـ وإنّما الفرق في المكلّف به ; فمتعلّق الثاني هو نفس الطبيعة ، كما أنّ متعلّق العيني مقيّـد بمباشرة كلّ مكلّف بالخصوص[ 1 ] ، كما أنّ بعضهم أرجع ذلك الفرق المزبور إلى جانب المكلّف ـ بالفتح ـ فإنّه في العيني كلّ الآحاد مستغرقاً وفي الكفائي صرف وجود المكلّف[ 2 ] .

والتحقيق : أنّ الواجب الكفائي يتصوّر على وجوه ; لأ نّه إمّا لا يمكن أن يوجد إلاّ مرّة واحدة ـ كقتل سابّ النبي(صلّى الله عليه وآله وسلَّم) ـ أو يمكن ، وعلى الثاني فإمّا أن يكون المطلوب فرداً من الطبيعة ; بحيث يكون الفرد الآخر مبغوضاً أو لا مبغوضاً ولا مطلوباً ، و إمّا يكون صرف وجودها .

فنقول : إنّه لا يمكن أن يكون المكلّف كلّ الآحاد في جميع الصور :

أ مّا الاُولى فظاهر ; لعدم إمكان بعثهم عرضاً إلى ما لا يتكرّر .

وأ مّا الثانية والثالثة فهما وإن أمكن انبعاث الجميع إلاّ أ نّه مع مبغوضية ما عدا


[1] نهاية الاُصول : 229 .
[2] أجود التقريرات 1 : 187 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست