responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 515

وليعلم : أنّ تقسيم الواجب إلى التعييني والتخييري ـ كتقسيمه إلى النفسي والغيري ـ إنّما هو بلحاظ البعث المنتزع منه الوجوب ، فحديث الأغراض والمصالح الواقعية ومحصّل الأغراض ولزوم صدور الواحد عن الكثير أجنبي عن المقام .

كما أنّ تقسيمه إلى النفسي والغيري لا ينافي كون الواجب لمصالح واقعية ـ كما تقدّم ـ فكذلك كون الجامع فرضاً مؤثّراً في تحصيل الغرض الواحد لا ينافي تقسيمه إلى التعييني والتخييري ، فتدبّر .

تنبيه : في التخيير بين الأقلّ والأكثر

هل يمكن التخيير بين الأقلّ والأكثر ؟ محطّ البحث والإشكال إنّما هو الأقلّ الذي اُخذ لا بشرط ، وأ مّا المأخوذ بشرط لا فهو من قبيل المتباينين ، ولا إشكال في جوازه فيه . ثمّ إنّه ربّما يقال : بامتناعه مطلقاً ; تدريجياً كان أو دفعياً :

أ مّا الأوّل : فلأنّ بقاء الوجوب بعد إتيان الأقلّ يستلزم إمّا عدم كونه مصداقاً مسقطاً للطلب ، أو جواز تحصيل الحاصل .

وأ مّا الثاني : فلأنّ الزائد يجوز تركه لا إلى بدل ، وهو ينافي الوجوب . وإن شئت قلت : إنّ الزائد يكون من قبيل إلزام ما لا يلزم والإيجاب بلا ملاك .

أقول : إنّ الأقلّ والأكثر ـ سواء كانا تدريجيين أم دفعيين ـ قد يكون كلّ منهما محصّلاً لغرض واحد ، وقد يكون كلّ محصّلاً لغرض غير الآخر ، وعلى التقدير الثاني : فإمّا أن يكون بين الغرضين مزاحمة بحسب الوجود أو لا .

لا إشكال في امتناع التخيير بينهما في التدريجيات ; لأنّ الأقلّ يتحقّق دائماً قبل الأكثر ، فيستند إليه الأثر ، فيسقط الوجوب بوجوده ، ولا معنى لإيجاب الأكثر .

وأ مّا ما أفاده بعض السادة من الأكابر ـ أدام الله أظلاله على رؤوس

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست