responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 487

الفصل السابع
في متعلّق الأوامر والنواهي

هل الأوامر والنواهي تتعلّق بالأفراد أو الطبائع ؟

تحرير محلّ النزاع

لا يخفى : أنّ كلماتهم في تحرير محلّ النزاع مختلفة جدّاً :

فيظهر من بعضها أنّ النزاع في تعلّقها بالفرد الخارجي الذي هو منشأ انتزاع الصور الذهنية أو بالطبائع بما هي هي ، مع قطع النظر عن الوجودين[ 1 ] .

ويردّه : أنّ الضرورة تقضي بامتناع كون الفرد الخارجي معروضاً للوجوب ; لأ نّه ظرف السقوط بوجه لا العروض ، فبعيد جدّاً أن يقع النزاع في شيء أحد شقّيه باطل بالضرورة .

كما يظهر من بعض آخر : أنّ المسألة لغوية ، والنزاع في مفاد مادّة الأمر والنهي ، وأ نّها وضعت للعناوين الكلّية أو لأفرادها ، وتشبّث في ذلك بالتبادر[ 2 ] .


[1] الفصول الغروية : 109 / السطر6 ، اُنظر كفاية الاُصول : 172 .
[2] قوانين الاُصول 1 : 121 / السطر19 ، الفصول الغروية : 107 / السطر37 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست