وهي فساد العبادة على القول باقتضاء الأمر النهي عن ضدّه ; إذ النهي فيها يوجب الفساد .
ولك إنكارها ; إذ المسلّم من فساد العبادة عند تعلّق النهي ما إذا كان المنهي عنه مشتملا على مفسدة لايصلح معها أن يتقرّب بها ، كصلاة الحائض ; فإنّ النهي فيها للإرشاد إلى عدم الصحّة ، أو كان الإتيان بمتعلّق النهي مخالفة للمولى ومبعّداً عن ساحته ، كما في النواهي المولوية ، فلايكون مقرّباً .
وليس النهي في المقام من قبيل شيء من القسمين ; إذ النهي في المقام لايكشف عن مفسدة ، بل العقل يحكم بتحقّق المصلحة الملزمة في الضدّ المزاحم ; لعدم المزاحمة بين المقتضيات ، كما أنّ مخالفة النهي المقدّمي ـ كالأمر المقدّمي ـ لايوجب البعد عن ساحة المولى ، كما لايوجب القرب منه ، فالبحث إذن عادم الثمرة .
مقالة شيخنا البهائي في إنكار الثمرة وما اُجيب عنها
وأنكر شيخنا البهائي ثمرة البحث بطريق آخر ; وهو أنّ الأمر بالشيء وإن لم يقتض النهي عن ضدّه إلاّ أ نّه يقتضي عدم الأمر به ، وهو كاف في بطلان العبادة[ 1 ] .
واُجيب عنه بوجوه :
[1] زبدة الاُصول : 99 ، الاثنا عشرية في الصلاة اليومية : 55 ، الهامش 193 .