responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 422

الوجه الثاني : الاستدلال على حرمة الضدّ من جهة الاستلزام

وحاصل هذا الوجه امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم ; حيث إنّ عدم الضدّ لو لم يكن مقدّمة لوجود ضدّه فلا أقلّ من كونه ملازماً له ، وما شأنه هذا يمتنع أن يكون مباحاً إذا كان عدله واجباً .

وتوضيحه ببيان اُمور :

الأوّل : أنّ وجود كلّ من العينين مع عدم ضدّه متلازمان ; لأنّ وجود الضدّ يمتنع أن يتحقّق في موضوع تحقّق فيه الضدّ الآخر ; لمكان الضدّية ، فلابدّ أن يتحقّق فيه عدمه لئلاّ يلزم ارتفاع النقيضين ، وحيث لايمكن الصدق الذاتي بين الوجود والعدم فلابدّ وأن يكون عرضياً بنحو التلازم في الصدق ، وهو المطلوب . فظهر أنّ وجود كلّ من الضدّين مع عدم الآخر متلازمان .

الثاني : أنّ المتلازمين محكومان بحكم واحد لا محالة ; لأنّ ترك الضدّ لو كان واجباً إذا كان الآخر واجباً فهو ، وإلاّ يلزم أن يكون جائز الترك ; لعدم خلوّ الواقعة عن الحكم ، وهذا الجواز مشترك بين غير الحرمة من الأحكام الباقية . وحينئذ إن بقي الآخر على وجوبه لزم التكليف بالمحال ، وإلاّ خرج الواجب المطلق من كونه واجباً مطلقاً .

الثالث : أنّ الأمر بالشيء مقتض للنهي عن ضدّه العامّ ، والمراد من الضدّ العامّ مطلق نقيض المأمور به ـ كما تقدّم ـ وهو هنا فعل الصلاة .

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست