المطلقـة شأنيا وفعلياً ; لأنّ المقام من مصاديق المشكوك الذي هـو محـطّ جريان الأصل ، ولايشترط إحراز إمكانه ، بل يكفي عدم العلم بامتناعه ، وإلاّ لما صحّ التمسّك بالإطلاق في الأفراد الذي نشكّ في تعلّق الجعل به مع احتمال عدم إمكانه ، وهو كما ترى .
وما يقال : إنّ جريانه مستلزم للتفكيك بين المتلازمين ; لكونه من قبيل لوازم الماهية أو الوجود غير وجيه ولا مسموع ; إذ فيه ـ مضافاً إلى ما في دعوى كونه من قبيلهما ، كما تقدّم ـ أ نّه لايلزم من جريانه التفكيك الواقعي ، والظاهري منه لا إشكال فيه ، مع أ نّه ـ لو سلّم ـ يلزم احتمال التفكيك ، وهو لايمنع عن جريان الأصل ; لعدم جواز رفع اليد عن الأدلّة الشرعية بمجرّد احتمال الامتناع .
التحقيق عدم وجوب المقدّمة
إذا عرفت ما مهّدناه من الاُصول والمقدّمات فاعلم : أنّ التحقيق عدم وجوب المقدّمة وعدم الملازمة بين البعثين ، ولا بين الإرادتين :
أ مّا الأوّل : فلا يخلو إمّا أن يكون المراد أ نّه إذا بعث المولى إلى شيء يجب له البعث مستقلاّ إلى مقدّماته ، فهو فاسد ضرورة ; لأ نّا نرى عدم البعث إليها من الموالي غالباً ، بل البعث إليها جدّاً لغو كما سيوافيك . وما يرى وقوعه إمّا إرشاد إلى الشرطية ـ كالوضوء والغسل ـ أو تأكيد للأمر النفسي كناية أو إرشاد إلى حكم العقل .
وبه يظهر فساد ما في كلام المحقّق الخراساني[ 1 ] من التمسّك بوجود الأوامر