responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 395

المطلقـة شأنيا وفعلياً ; لأنّ المقام من مصاديق المشكوك الذي هـو محـطّ جريان الأصل ، ولايشترط إحراز إمكانه ، بل يكفي عدم العلم بامتناعه ، وإلاّ لما صحّ التمسّك بالإطلاق في الأفراد الذي نشكّ في تعلّق الجعل به مع احتمال عدم إمكانه ، وهو كما ترى .

وما يقال : إنّ جريانه مستلزم للتفكيك بين المتلازمين ; لكونه من قبيل لوازم الماهية أو الوجود غير وجيه ولا مسموع ; إذ فيه ـ مضافاً إلى ما في دعوى كونه من قبيلهما ، كما تقدّم ـ أ نّه لايلزم من جريانه التفكيك الواقعي ، والظاهري منه لا إشكال فيه ، مع أ نّه ـ لو سلّم ـ يلزم احتمال التفكيك ، وهو لايمنع عن جريان الأصل ; لعدم جواز رفع اليد عن الأدلّة الشرعية بمجرّد احتمال الامتناع .

التحقيق
عدم وجوب المقدّمة

إذا عرفت ما مهّدناه من الاُصول والمقدّمات فاعلم : أنّ التحقيق عدم وجوب المقدّمة وعدم الملازمة بين البعثين ، ولا بين الإرادتين :

أ مّا الأوّل : فلا يخلو إمّا أن يكون المراد أ نّه إذا بعث المولى إلى شيء يجب له البعث مستقلاّ إلى مقدّماته ، فهو فاسد ضرورة ; لأ نّا نرى عدم البعث إليها من الموالي غالباً ، بل البعث إليها جدّاً لغو كما سيوافيك . وما يرى وقوعه إمّا إرشاد إلى الشرطية ـ كالوضوء والغسل ـ أو تأكيد للأمر النفسي كناية أو إرشاد إلى حكم العقل .

وبه يظهر فساد ما في كلام المحقّق الخراساني[ 1 ] من التمسّك بوجود الأوامر


[1] كفاية الاُصول : 157 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست