الظاهر : أ نّه لا ثمرة في هذه المسألة ; إذ أهمّ الثمرات ما ذكره بعض أهل التحقيق من أنّ وجوب المقدّمة وإن لم يكن بنفسها مورداً للأثر بعد حكم العقل بلزوم الإتيان وعدم محيص عنه ، إلاّ أ نّه يمكن بتطبيق كبريات اُخر عليها ; فإنّه على فرض الوجوب يمكن تحقّق التقرّب بقصد أمرها ، كما يمكن التقرّب بقصد التوصّل بها إلى ذيها ، فيتّسع بذلك نطاق المتقرّب بها .
وأيضاً إذا أمر شخص بما له مقدّمات ـ كبناء البيت ـ فأتى المأمور بها ولم يأت بذي المقدّمة فعلى فرض تعلّق الأمر بها يكون ضامناً للمأمور اُجرة المقدّمات المأمور بها[ 1 ] ، انتهى .
وأنت خبير بعدم صحّة شيء من الثمرتين ; لأ نّه بعد الغضّ عمّا تقدّم ـ مـن أنّ الأمر الغيري بعد فرض باعثيته غير قربي ; لأنّ التقرّب بعمل هو إتيانه لله عزّ وجلّ ، والمفروض أ نّه أتاه لأجل واجب آخر وعمل يترتّب عليه ـ يرد عليه ما تقدّم من أنّ الإطاعة وقصد التقرّب بأمر فرع دعوته وبعثه ، وهي مفقودة في الأمر الغيري ; لأنّ الآتي بالمقدّمات : إمّا أن يريد إتيان ذيها فلا محالة يأتي بها ; سواء أمر بالمقدّمة أم لا ، وإن كان معرضاً عن ذلك فلا يتصوّر امتثال الأمر الغيري لأجل شيء لا يريده .
والحاصل : أ نّه إن كان أمر الواجب باعثاً نحو المطلوب ، وكان هو بصدد