responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 390

الواجب الأصلي والتبعي

الظاهر : أنّ التقسيمات الواقعة في كلمات القوم في هذا الباب كلّها أو جلّها راجعة إلى مقام الإثبات والدلالة ، فيقال : الواجب إن فهم وجوبه بخطاب مستقلّ فأصلي وإلاّ فتبعي[ 1 ] ، وهذا تقسيم معقول في مقابل سائر التقسيمات ، وإن لم يترتّب عليه أثر مرغوب .

ويظهر من المحقّق الخراساني : كون التقسيم بحسب مقام الثبوت ; حيث أفاد : أنّ الشيء تارة يكون متعلّقاً للإرادة والطلب مستقلاًّ ; للالتفات إليه بما هو عليه ممّا يوجب طلبه فيطلبه ـ كان طلبه نفسياً أو غيرياً ـ واُخرى يكون متعلّقاً لها تبعاً لإرادة غيره ، من دون التفات إليه بما يوجب إرادته . ثمّ قال : لا شبهة في اتّصاف النفسي بالأصالة ; لأنّ ما فيه المصلحة النفسية يتعلّق به الطلب مستقلاًّ[ 2 ] ، انتهى .

وفيه : أنّ الاستقلال إن كان بمعنى الالتفات التفصيلي فهو في قبال الإجمال والارتكاز ، لاعدم الاستقلال بمعنى التبعية ، فيكون الواجب النفسي أيضاً تارة مستقلاّ واُخرى غير مستقلّ ، مع أ نّه لا شبهة أنّ إرادته أصلية لا تبعية .

وإن كان الاستقلال في النفسي بمعنى عدم التبعية فلا يكون الواجب الغيري مستقلاّ ; سواء التفت إليه تفصيلا أولا .

ووجّه بعض الأعيان من المحقّقين في تعليقته الشريفة : كون التقسيم بحسب الثبوت بما يلي ; بأنّ للواجب بالنسبة إلى المقدّمات جهتين : إحداهما العلّية الغائية ;


[1] قوانين الاُصول 1 : 100 / السطر الأوّل ، الفصول الغروية : 82 / السطر7 .
[2] كفاية الاُصول : 152 ـ 153 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست