responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 361

بالعبادية كون تحصيل الشيء لأجل امتثال الأمر العبادي[ 1 ] .

وفيه : أ نّه لا تخلو عن نظر ; لأنّ الأمر ـ كما تقدّم ـ لايمكن أن يتجافى عمّا تعلّق به من العنوان ، أو يبعث ويدعو إلى غيرما تعلّق به ، وحينئذ فما هو المدعوعين ما تعلّق به من الصلاة ، وما خرج من تحت الأمر ـ كالمقدّمات ـ لايعقل أن يدعو إليها ; لعدم تعلّقه بها ، فلا يكون الإتيان بها إطاعة له .

وبالجملة : أنّ الأمر النفسي لايدعو إلاّ إلى متعلّقه ، ولايعقل أن يدعو إلى المقدّمات ; لعدم تعلّقه بها . فلايكون الإتيان بها إطاعة له ، بل إطاعة للأمر المقدّمي ـ لو فرض الملازمة ، مع الغضّ عن الإشكال المتقدّم ـ أو لحكم العقل .

وحينئذ : القول بأ نّه يكفي في عبادية الشيء أن يؤتى به لأجل المولى ـ ولو بمثل هذه الدعوة ـ لايخلو عن مصادرة . أضف إليه : أنّ العبادية فرع صلوح الشيء للتقرّب ، والمقدّمة لاتصلح لذلك . ولعلّه وقع الخلط بين حكم العقل وداعويـة الأمر .

وبما ذكرنا يتّضح : ما عن بعض الأعاظم من أنّ عبادية الوضوء من ناحية الأمر النفسي المتوجّه إلى الصلاة بما لها من الأجزاء والشرائط ; بداهة أنّ نسبة الوضوء إلى الصلاة كنسبة الفاتحة إليها من الجهة التي نحن فيها ; حيث إنّ الوضوء قد اكتسب حصّة من الأمر بالصلاة لمكان قيديته لها[ 2 ] ، انتهى ملخّصاً .

فراجع مجموع كلامه تجد فيه ما يقضى منه آخر العجب ; فإنّ ما توجّه إليه الأمر ليس إلاّ التقيّد ; وهو كون الصلاة مع الطهارة ، وهو لايوجب كون القيد عبادة ،


[1] نهاية الاُصول : 188 .
[2] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 228 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست