responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 345

أمر كلّ واحد منهم لأجل التوصّل إلى ذلك المبعوث إليه الخاصّ بهم يكون غيرياً مع أنّ كلّها لأغراض ; وهي ترجع إلى غرض أقصى فوقها ، والأمر سهل .

مقتضى الأصل اللفظي فيما لو شكّ في واجب أ نّه نفسي أو غيري

ثمّ إنّه إذا شكّ في واجب بأ نّه نفسي أو غيري فربّما يقال : إنّ الإطلاق يقتضي كونه نفسياً ; فإنّ المحتاج إلى البيان كون الخطاب لأجل غيره[ 1 ] .

وفيه : أنّ التقسيم يحتاج إلى تصوير جامع بين الأقسام حتّى يتميّز الأفراد عنه بخصوصية زائدة على مقسمه ، وليس هو هنا نفس الحكم ; لأ نّه أمر إيجادي جزئي ، وقد تقدّم[ 2 ] أ نّه يمتنع تصوير جامع حقيقي بين الإيجاديات ; لأنّ الجامعية تساوق الكلّية فلابدّ أن يكون مع اعتبار كونه جامعاً من سنخ المصاديق بالذات ; بأن يكون في حال كونه جامعاً ، إيجادياً أيضاً ، ولكن الإيجاد ـ ولو اعتباراً ـ عين الفردية والخصوصية ، فكيف تجتمع مع الجامعية ؟

فلا مناص من أن يكون تقسيم الحكم إليهما باعتبار مباد متقدّمة على الحكم ; بأن يقال : إنّ الوجوب إمّا لأجل التوصّل إلى مبعوث إليه فوقه ، وإمّا لا لأجـل ذلك ، بل تعلّق بشيء مـن غير أن يكون خطاب فوقـه ، وقـد تقدّم[ 3 ] نظيره في تحقيق معنى الوجـوب والندب . فحينئذ كلّ مـن النفسية والغيريـة متقوّم بقيد زائد .


[1] كفاية الاُصول : 136 .
[2] تقدّم في الصفحة 198 .
[3] تقدّم في الصفحة 199 ـ 204 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست