أمر كلّ واحد منهم لأجل التوصّل إلى ذلك المبعوث إليه الخاصّ بهم يكون غيرياً مع أنّ كلّها لأغراض ; وهي ترجع إلى غرض أقصى فوقها ، والأمر سهل .
مقتضى الأصل اللفظي فيما لو شكّ في واجب أ نّه نفسي أو غيري
ثمّ إنّه إذا شكّ في واجب بأ نّه نفسي أو غيري فربّما يقال : إنّ الإطلاق يقتضي كونه نفسياً ; فإنّ المحتاج إلى البيان كون الخطاب لأجل غيره[ 1 ] .
وفيه : أنّ التقسيم يحتاج إلى تصوير جامع بين الأقسام حتّى يتميّز الأفراد عنه بخصوصية زائدة على مقسمه ، وليس هو هنا نفس الحكم ; لأ نّه أمر إيجادي جزئي ، وقد تقدّم[ 2 ] أ نّه يمتنع تصوير جامع حقيقي بين الإيجاديات ; لأنّ الجامعية تساوق الكلّية فلابدّ أن يكون مع اعتبار كونه جامعاً من سنخ المصاديق بالذات ; بأن يكون في حال كونه جامعاً ، إيجادياً أيضاً ، ولكن الإيجاد ـ ولو اعتباراً ـ عين الفردية والخصوصية ، فكيف تجتمع مع الجامعية ؟
فلا مناص من أن يكون تقسيم الحكم إليهما باعتبار مباد متقدّمة على الحكم ; بأن يقال : إنّ الوجوب إمّا لأجل التوصّل إلى مبعوث إليه فوقه ، وإمّا لا لأجـل ذلك ، بل تعلّق بشيء مـن غير أن يكون خطاب فوقـه ، وقـد تقدّم[ 3 ] نظيره في تحقيق معنى الوجـوب والندب . فحينئذ كلّ مـن النفسية والغيريـة متقوّم بقيد زائد .
[1] كفاية الاُصول : 136 . [2] تقدّم في الصفحة 198 . [3] تقدّم في الصفحة 199 ـ 204 .