سوى الإرادة المتعلّقة بذيها ، وهذا معنى الملازمة بين الموجود والمعدوم .
وأيضاً لايمكن تحقّق الملازمة الفعلية بين الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة وبين الإرادة التقديرية ; لعدم إمكان اتّصاف المعدوم بصفة وجودية التي هي الملازمة ، إلاّ أن يرجع إلى ما ذكرنا .
ودعوى الملازمة بين الإرادة الفعلية لذي المقدّمة مع إرادة مقدّمته إذا التفت ، رجوع إلى إنكار وجوب المقدّمة ; لأنّ معنى وجوبه إذا التفت هو أنّ المولى لو التفت إلى أنّ له مقدّمة وأنّ هذا مقدّمته لأراده ، ولكنّه ربّما لايلتفت إلى شيء ممّا ذكره ولاينقدح الإرادة . على أ نّه يرد عليه أيضاً ما قدّمناه من عدم إمكان الملازمة الفعلية بين الموجود والمعدوم .
والتشبّث ببعض الأمثلة العرفية لتصحيح هذه الملازمة الممتنعة بالبرهان لايفيد شيئاً .
فإن قلت : ما ذكرت أيضاً لايخلو من إشكال ; لأ نّه يستلزم عدم وجوب المقدّمات الواقعية إذا لم يدركه المولى ، فلا تتعلّق به الإرادة الفعلية ، فينحصر وجوبها فيما رآه المولى مقدّمة .
قلت : لانسلّم صحّة ما ذكرت ، بل إذا وقف المأمور على تخلّف إرادة الآمر عن الواقع ; لسوء تشخيصه لايجوز اتّباع إرادته ، بل يجب تحصيل غرضه بعد العلم به ; وإن لم يتعلّق به الإرادة أو البعث .
أضف إليه : أ نّه لو سلّم ما زعمت فالأمر في الأوامر الشرعية سهل ; لأنّ ما رآه الشارع مقدّمة يساوق ما هو مقدّمة بالحمل الشائع واقعاً ; لامتناع تخلّف علمه عن الواقع .
وليعلم : أنّ التعبير بتبعية إرادة المقدّمة لإرادة ذيها ـ كما في كلمات بعضهم ـ