responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 269

الموضع الثالث
في إجزاء الأمر الظاهري

وفيه مقامان : الأوّل في مقتضى الأمارات والطرق ، والثاني في الاُصول العملية ; محرزة كانت أو غيرها .

وليعلم : أنّ محلّ النزاع في كلا المقامين ما إذا كان المأمور به مركّباً ذا شروط وموانع ، وقام دليل اجتهادي أو أصل عملي على تحقّق الجزء والشرط ، أو عدم تحقّق المانع ثمّ انكشف خلافه ، أو قام واحد منهما على نفي جزئية شيء أو شرطيته أو مانعيته ثمّ بان أنّ الأمر بخلافه ، فيقال : إنّ الإتيان بمصداق الصلاة ـ مثلا ـ مع ترك ما يعتبر فيها ; استناداً إلى أمارة أو أصل هل يوجب الإجزاء أو لا ؟

وأ مّا ما يجري في إثبات أصل التكليف ونفيه ـ كما إذا دلّ دليل على وجوب صلاة الجمعة ، ثمّ انكشف خلافه ـ فهو خارج عمّا نحن فيه ، ولا معنى للإجزاء فيه .

المقام الأوّل : في الإتيان بمقتضى الأمارات

فالتحقيق عـدم الإجـزاء فيه بناءً على الطريقية ، كما هـو الحـقّ ـ وفاقاً لجملـة مـن المحقّقين[ 1 ] ـ سواء قلنا بأنّ الطـرق التي بأيدينا كلّها طرق وأمـارات عقلائيـة ، وليس للشرع أمـارة تأسيسية ، بل لم يرد مـن الشارع أمـر باتّباعها ،


[1] كفاية الاُصول : 111 ، فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 246 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 81 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست