responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 265

وبذلك يظهر : أنّ ما أفاده المحقّق الخراساني من التفصيل ; بأ نّه إمّا يكون المأتي به وافياً بتمام المصلحة أولا ، وعلى الثاني إمّا أن يكون الفائت قابلا للتدارك أولا . . . إلى آخره[ 1 ] لا طائل تحته ; إذ العلم بالاستيفاء وعدمه لايستفاد من الإطلاق بل من دليل خارج ، ووجوده يوجب الخروج من محطّ البحث .

ثمّ إنّ هذا كلّه لو أحرزنا مفاد الأدلّـة ، وأنّ الموضوع لجـواز الإتيان أعمّ مـن العذر المستوعب ، وقد مرّ أنّ البحث في باب الإجزاء بعد ذلك الإحراز ، وقد عـرف مقتضى الحال على المختار مـن وحـدة الأمـر ، وعلى مختار المشهور مـن تعدّده[ 2 ] .

وأ مّا مع إهمال الأدلّة في المبدل منه والبدل ، ووقوع الشكّ في جواز البدار مع العذر غير المستوعب ، فعلى ما اخترناه ـ من وحدة الأمر ، وأنّ المأمور به طبيعة واحدة في الحالتين ، والاختلاف في الشرط من خصوصيات المصاديق لامن مكثّرات الطبيعة ـ لا محيص عن الاشتغال ; إذ الشكّ في سقوط التكليف المتيقّن بالفرد الاضطراري .

وبعبارة اُخرى : إنّ الأمر دائر بين التعيين والتخيير ; حيث إنّه لو جاز البدار لثبت التخيير بين المصداقين في مقام الامتثال ، ولو لم يجز لكان المتعيّن هو الفرد الاختياري ، ومعه لايمكن العدول إلى المشكوك .

وأ مّا بناءً على مذهب القوم من تعدّد الأمر على النحو الأخير ـ كما هو مفروض كلامهم ـ فمقتضى القواعد ـ حينئذ ـ هو البراءة ، واختاره المحقّق


[1] كفاية الاُصول : 108 .
[2] تقدّم في الصفحة 255 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست