بين الإتيان بمصداقه الاضطراري في الحال وبداراً ، وبين انتظار آخر الوقت والإتيان بالفرد الاختياري .
وقد عرفت : أنّ امتثال كلّ أمر مسقط لأمره ، والمفروض أنّ المأمور به في حال الاضطرار مصداق للطبيعة المأمور بها ومشتمل لجميع الخصوصيات المعتبرة فيها ، فلا معنى للبقاء بعد الإتيان «ليس قرى وراء عبادان» .
المقام الثاني : في القضاء خارج الوقت
وأ مّا القضاء مع استيعاب العذر فمثل الإعادة في عدم الوجوب ; لأنّ وجوب القضاء فرع الفوت ، ومع الإتيان بالطبيعة المأمور بها لايبقى له موضوع .
هذا كلّه على الحقّ المختار ، وأ مّا على القول بتعدّد الأمر في باب الاضطرار ـ كما يستفاد من ظاهر الكلمات ـ ففيه التفصيل :
فإن قام الإجماع على عدم وجوب الزائد من صلاة واحدة في الوقت المضروب لها فالقول بالإجزاء هو المتعيّن ; لأنّ دلالة الدليل على وحدة التكليف حال تعدّد الأمر يستفاد منه التخيير بين إتيانها في حال العجز مع الطهارة الترابية ، وبين الصبر إلى زوال العذر وإتيانها مع المائية ، فلا محالة يكون الإتيان بأحد طرفي التخيير موجباً للإجزاء وسقوط التكليف .
ولو فرضنا عدم قيام الإجماع المذكور ، لكنّا استفدنا من الأدلّة أنّ تعدّد الأمـر ليس لأجـل تعدّد المطلوب لبّاً ; بأن تكون الصلاتان مطلـوبتين مستقلّتين ، بل لأجل امتناع جعل الشرطية والجزئية استقلالا ، وأ نّه لابدّ في انتزاع شرطية الطهارة الترابية في حال العجز من شمول الأمر ووقوعها تحت الأمر حتّى تعلم