الشَّمسِ إِلى غَسَقِ اللَيلِ)[ 1 ] يدلّ على وجوب الطبيعة في هذا الوقت المضروب لها ، ثمّ دلّ دليل على اشتراطها بالطهارة المائية في حال الاختيار واشتراطها بالترابية عند فقدانها ; بحيث يكون المأتي بالشرط الاضطراري نفس الطبيعة التي يأتيها المكلّف بالشرط الاختياري ، بلا اختلاف في المتعلّق والطبيعة والأمر .
كما هو ظاهر قوله تعالى : (يَا أَ يُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمتُم إلى الصَّلاةِ) إلى أن قال سبحانـه : (فَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَيمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)[ 2 ] فإنّ ظاهرها : أنّ الصلاة التي سبق ذكرها وشرطيتها بالطهارة المائية يؤتى بها عند فقد الماء متيمّماً بالصعيد ، وأ نّها في هذه الحالة عين ما تقدّم أمراً وطبيعة .
وبالجملة : أنّ الكيفيات الطارئة من خصوصيات المصاديق لامن مكثّرات موضوع الأمر ، ولايكون للطبيعة المتقيّدة بكيفية أمرٌ وبكيفية اُخرى أمر آخر ، والنزاع وقع في أنّ الإتيان بمصداق الاضطراري للطبيعة هل يوجب سقوط الأمر عنها أولا ؟ وقس عليه الحال في الأوامر الظاهرية حرفاً بحرف .