إذ البحث في الإجـزاء إنّما هـو في أنّ الإتيان بالمأمور بـه هل هـو مجز عـن الأداء والقضاء ؟ والبحث في الثانية في أ نّه إذا فات منه المأمور به فهل الأمـر المتعلّق بالطبيعة المضروب لها الوقت يكفي في إيجاب القضاء عليه ، أو يحتاج إلى أمر جديد ؟
فأيّ تشابه بينهما حتّى نتمحّل للفرق ؟ ! إذ الموضوع في إحداهما الإتيان وفي الاُخرى الفوات .
ومن ذلك يظهر الخلل في كلام المحقّق الخراساني من أنّ البحث في إحداهما في دلالة الصيغة دون الاُخرى[ 1 ] ، فراجع .
الخامسة : محطّ البحث في الإجزاء
ظاهر كلمات أكثر المحقّقين من المتأ خّرين في إجزاء الأوامر الاضطرارية عن الاختيارية وإجزاء الظاهرية عن الواقعية ، أنّ هاهنا أمرين ; تعلّق أحدهما بالطبيعة بملاحظة حال الاختيار والعلم ، وثانيهما بطبيعة اُخرى بملاحظة حال الاضطرار والجهل ، فوقع البحث في أنّ إتيان متعلّق الاضطراري والظاهري يجزي عن الاختياري والواقعي أو لا ؟
ولعـلّ مبنى القول بتعدّده ما عليه جماعـة ـ منهم المحقّق الخراساني ـ مـن أنّ الجزئيـة والشرطية والمانعية لاتقبل الجعل استقلالا[ 2 ] ، وأنّ ما ظاهره الاستقلال في الجعل إنّما هو إرشاد إلى ما جعله جـزءً أو شرطاً حين الأمـر بالمركّب ،
[1] كفاية الاُصول : 106 ـ 107 . [2] نفس المصدر : 456 ـ 457 .