responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 249

الفصل الثالث
في الإجـــزاء

قبل الورود في النقض والإبرام لابدّ من ذكر مقدّمات :

الاُولى : في تحرير محلّ النزاع

اختلفت كلماتهم في تحرير محلّ البحث ; فعنونه في «الفصول» بأنّ الأمر بالشيء إذا اُتي به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا[ 1 ] ؟ والمعروف بين المشايخ والمعاصرين هو أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا[ 2 ] .

وربّما يفرّق بين التعبيرين : أنّ النزاع في الأوّل في دلالة الأمر ، فيكون البحث من مباحث الالفاظ والدلالات ، وفي الثاني في أنّ الإتيان علّة للإجزاء ، فيكون عقلياً[ 3 ] .


[1] الفصول الغروية : 116 / السطر9 .
[2] مطـارح الأنظـار : 18 / السطر23 ، كفايـة الاُصـول : 104 ، نهايـة الأفكـار 1 : 222 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 77 .
[3] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 260 و 261 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست