responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 245

وكفاك دليلا في جواب ما اختاره ما مرّ من أ نّهما في العلّية والتأثير مختلفان متعاكسان[ 1 ] ; حيث إنّ المعلول في التكوين متعلّق بتمام حيثيته بنفس وجود علّته ، بخلاف التشريع .

على أنّ عدم الانفكاك في التكوين لأجل الضرورة والبرهان القائم في محلّه[ 2 ] ، وأ مّا الأوامر فنجد الضرورة على خلافه ; حيث إنّ الأمر قد تتعلّق بنفس الطبيعة ; مجرّدةً عن الفور والتراخي ، واُخرى متقيّداً بواحد منهما ، ولانجد في ذلك استحالة أصلا .

أضف إلى ذلك : أنّ مقتضى الملازمة بين الوجوب والإيجاب أنّ الإيجاب إذا تعلّق بأيّ موضوع على أيّ نحو كان يتعلّق الوجوب به لا بغيره ، فإذا تعلّق الأمر بنفس الطبيعة لايمكن أن يدعو إلى أمر زائد عنها ; من زمان خاصّ أو غيره .

فوزان الزمان وزان المكان ، وكلاهما كسائر القيود العرضية لايمكن أن يتكفّل الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة إثبات واحد منها ; لفقد الوضع والدلالة وانتفاء التشابه بين التكوين والتشريع ، فتدبّر .

الاستدلال على الفور بأدلّة النقل

(سَارِعُوا


[1] تقدّم في الصفحة 227 .
[2] الشفاء ، الإلهيّات : 261 ، الحكمة المتعالية 2 : 203 و 226 و 229 .
[3] البقرة (2) : 148 ، المائدة (5) : 48 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست