responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 232

وفيه أوّلا : أنّ القول بوجوب العلم بكون المأتي به تمام المأمور به من قبيل الالتزام بشيء لايجب الالتزام به ; إذ الواجب ليس عنوان تمام المطلوب حتّى يجب إحرازه ، بل ما قامت عليه الحجّة واستوفاه البيان ; سواء اُحرز كونه تمام المأمور به أم لا ، هذا .

وثانياً : أنّ رفع الجزء المشكوك فيه ملازم عقلا لكون البقية تمام المطلوب ، وهذا عين الأصل المثبت ، من غير فرق بين وحدة الأمر وتعدّده .

وثالثاً : أنّ الأمر الثاني ناظر إلى متعلّق الأمر الأوّل بتصرّف فيه ببيان قيده وشرطه ، وليس مفاده أمراً مستقلاّ ـ وإن شئت فسمّه بتتميم الجعل ـ فيرى العرف هذين الأمرين ـ بعد التوجّه إلى الناظرية ـ أمراً واحداً . وعليه فلو كان هنا خفاء الواسطة يكون في الموردين بلا فرق بينهما .

وأ مّا الصورة الثالثة والرابعة ـ أعني عدم إمكان الأخذ مطلقاً ; سواء قلنا بالبراءة العقلية أم لا ـ فلأنّ جريانها موقوف على كون المشكوك فيه قابلا للوضع والرفع شرعاً ، ومع عدم جواز الأخذ لايمكن الوضع ، فلايمكن الرفع . ودخله في الغرض واقعي تكويني غير قابل للوضع والرفع التشريعيين ، وغير المفروض من القيود وإن كان دخله تكوينياً لكنّه لمّا كان قابلا لهما يجوز التمسّك بدليل الرفع لرفعه ، انتهى .

وفيه : أ نّا لا نتصوّر للمفروض مصداقاً ; إذ كيف يمكن دخالة شيء في الغرض ، ولايمكن للمولى بيانه وإظهاره ؟ وعليه لامحيص عن جريان أدلّة الرفع بعد إمكان وضعه في نظائر المقام .

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست