responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 224

فإذا أمر بإتيان الصلاة بداعي المصلحة تصير تلك المبادئ المتقدّمة داعية إلى إتيانها بداعي المصلحة ، من غير لزوم تأثير الشيء في علّته . ألا ترى أ نّك إذا أحببت شخصاً جليلا ـ حبّاً شديداً ـ فأمرك بإتيان مبغوض لك تجد في نفسك داعياً إلى إتيانه لأجل حبّه وإرادة طاعته وطلب مرضاته ، من غير لزوم الدور .

الثالث : في مقتضى الأصل اللفظي في المقام

إنّك قد عرفت بمالا مزيد عليه إمكان أخذ قصد الأمر والامتثال أو غيره من قصد المصلحة والمحبوبية في المتعلّق ، فعليه يقع هذه العناوين في عرض سائر الأجزاء والشرائط من المؤثّرات في الغرض ، فيجب على المولى بيان تلك الاُمور لو كان واحد منها دخيلا في الغرض . فلو أحرزنا كونه في مقام بيان ما هو تمام الموضوع لحكمه ، ومع ذلك لم يظهر في خلال بيانه من هذه العناوين عين ولا أثر يستكشف عدم دخالتها في الغرض المطلوب .

فإن قلت : إنّ التمسّك بالإطلاق إنّما يصحّ إذا كان كلّ من وضع القيد ورفعه بيد الآمر ، ولكن باعثية الأمر وداعويته إلى المتعلّق لازم ذاتي لاتنفكّ عنه ولا عن متعلّقه ; أ مّا عن الأمر فواضح ، وأ مّا عن المتعلّق لأنّ الداعي إلى الأمر بالشيء هو جعل الداعي إلى الإتيان به ، فمتعلّق الأمر هو طبيعة الفعل التي جعل المولى داعياً للعبد إلى الإتيان بها ، لا مطلق طبيعته ، وكيف يتمسّك بالإطلاق ؟

قلت : إنّ كون الواجب توصّلياً ليس معناه إلغاء باعثية الأمر ومحرّكيته ; بأيّ معنى تصوّرت حتّى يلزم تفكيك ما هو ذاتي للشيء عنه ، بل هي موجودة لم يمسّ بكرامتها في كلّ من القربيات والتوصّليات .

بل المراد أنّ غرض الآمر : تارة يحصل بصرف وجود الشيء في الخارج ،

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست